المورد الأول ، وقد قدّمنا الكلام عنه بشيءٍ من التوضيح في عنوان « بيع » ، وسوف يأتي أكثر تفصيلًا في عنوان « عقد » إن شاء اللَّه تعالى .
أما المعنيان الآخران ، فقد تقدّم الأول منهما في عنوان « استصحاب / الاستصحاب التعليقي » ، وسوف يأتي الثاني في عنوان « واجب » إن شاء اللَّه تعالى .
عدم صحّة التعليق في العقود والإيقاعات :
ادعي عدم الخلاف ، بل الإجماع على شرطيّة تنجيز العقود والإيقاعات وعدم جواز التعليق فيها ، فمن ذلك :
- ما قاله فخر الدين بالنسبة إلى الوكالة - وهي عقد جائز - : « إنّ تعليق الوكالة على الشرط لايصحّ عند الإماميّة ، وكذا غيره من العقود ، لازمة كانت أو جائزة » « 1 » .
- وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى الوقف :
« قد سمعت غير مرّة اعتبار التنجيز في كلّ سبب شرعي إلا ما خرج ، وأ نّه يبطل لو علّق شيئاً بصفة متوقّعة الحصول . . . » « 2 » .
- وقال بالنسبة إلى العتق : « ولابدّ من تجريده عن الشرط . . . » ثم نقل الإجماع عن جماعة في ذلك ، ثم قال :
« مضافاً إلى المحكي ، الإجماع أيضاً على اعتبار التنجّز في مطلق العقد والإيقاع إلا ما خرج » « 3 » .
والحاصل : « أنّه يظهر من كلماتهم أنّ كلَّ إنشاءٍ سواء كان عقداً أو إيقاعاً ، يعتبر فيه التنجيز ، ولا يصح فيه التعليق » « 4 » .
هذا ، وقد تقدم الكلام عن صور التعليق وما يصحّ وما لا يصحّ منها ، وعن وجود مخالف في المسألة وقائل بعدم شرطيّة التنجيز مطلقاً ، تقدّم كلّ ذلك في عنوان « بيع / اشتراط التنجيز في العقد » ، وسوف يأتي أكثر تفصيلًا في عنوان « عقد » إن شاء اللَّه تعالى .
تعليل
راجع : علّة .
تعليم وتعلّم
لغة :
التعليم مصدر علّم ، يقال : علّمه تعليماً .
والتعلّم مطاوع عَلّم ، يقال : علّمته فتعلّم .
والعِلم نقيض الجهل ، فكلٌّ منهما نقيض
هامش
( 1 ) نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7 : 526 .
( 2 ) الجواهر 28 : 54 .
( 3 ) الجواهر 34 : 99 - 100 .
( 4 ) أُنظر هدى الطالب 2 : 577 .