لا يحتمل الوقوف عليه عادة ، قيل : يجب أن يتصدّق به عنه ، كما عن الطوسي والقاضي وجماعة ؛ لئلا يتعطّل المال ويخرج عن الانتفاع . . . » « 1 » .
وقال السيد اليزدي : « إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلًا ، فإن تلف ضمن ، ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال وإن كان آثماً في تعطيل مال الغير » « 2 » .
وأمثال هذه الموارد يجدها الإنسان في عبارات واستدلالات الفقهاء « 3 » .
كان هذا أهمّ الموارد التي أردنا الكلام حولها من عنوان « تعطيل » ، وبقيت موارد أُخرى نحيلها إلى مواطنها الأصليّة ، لأنّ البحث هناك أنسب منه من هذا الموضع ، وهي :
- تعطيل منافع الأعضاء ، مثل تعطيل حاسّة الرؤية أو السمع ، أو الذوق ، أو تعطيل اليد أو الرِّجل عن الانتفاع بحصول الشلل فيها .
يراجع ذلك كلّه في عنوان « دية » .
- تعطيل الوقف عن الانتفاع به ، حيث يكون مجوّزاً لبيعه .
يراجع : وقف ، بيع .
- تعطيل البئر لو مات فيها إنسان ولم يمكن إخراجه .
يراجع : دفن .
- تعطيل الأرض عن الانتفاع بها .
يراجع : إحياء .
- تعطيل تجهيز الميت .
يراجع : تأخير ، وتجهيز .
وموارد أُخر من هذا القبيل .
مظانّ البحث :
البحث عن التعطيل كما يظهر من العناوين المتقدّمة ، مذكور في كلمات الفقهاء بمناسبات مختلفة ، وليس له مظانّ مخصوصة ، بل هي تعلم من العناوين المتقدّمة .
تعظيم
لغة :
التكبير ، والتبجيل ، والتفخيم . وعُظم الشيء عِظَماً أي كبُر ، وأعظم الأمر وعظّمه ، أي فخّمه « 4 » .
اصطلاحاً :
المعنى اللغوي نفسه .
هامش
( 1 ) الرياض 8 : 489 .
( 2 ) العروة الوثقى 5 : 267 / أحكام المضاربة ، المسألة 13 .
( 3 ) أُنظر : المعتبر : 126 ، والمنتهى 3 : 326 في الاستدلال على تحريم استعمال أواني الذهب والفضّة .
( 4 ) أُنظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والمصباح المنير : « عظم » .