تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
لا يحتمل الوقوف عليه عادة ، قيل : يجب أن يتصدّق به عنه ، كما عن الطوسي والقاضي وجماعة ؛ لئلا يتعطّل المال ويخرج عن الانتفاع . . . » « 1 » . وقال السيد اليزدي : « إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلًا ، فإن تلف ضمن ، ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال وإن كان آثماً في تعطيل مال الغير » « 2 » . وأمثال هذه الموارد يجدها الإنسان في عبارات واستدلالات الفقهاء « 3 » . كان هذا أهمّ الموارد التي أردنا الكلام حولها من عنوان « تعطيل » ، وبقيت موارد أُخرى نحيلها إلى مواطنها الأصليّة ، لأنّ البحث هناك أنسب منه من هذا الموضع ، وهي : - تعطيل منافع الأعضاء ، مثل تعطيل حاسّة الرؤية أو السمع ، أو الذوق ، أو تعطيل اليد أو الرِّجل عن الانتفاع بحصول الشلل فيها . يراجع ذلك كلّه في عنوان « دية » . - تعطيل الوقف عن الانتفاع به ، حيث يكون مجوّزاً لبيعه . يراجع : وقف ، بيع . - تعطيل البئر لو مات فيها إنسان ولم يمكن إخراجه . يراجع : دفن . - تعطيل الأرض عن الانتفاع بها . يراجع : إحياء . - تعطيل تجهيز الميت . يراجع : تأخير ، وتجهيز . وموارد أُخر من هذا القبيل .

مظانّ البحث :

البحث عن التعطيل كما يظهر من العناوين المتقدّمة ، مذكور في كلمات الفقهاء بمناسبات مختلفة ، وليس له مظانّ مخصوصة ، بل هي تعلم من العناوين المتقدّمة .

تعظيم

لغة :

التكبير ، والتبجيل ، والتفخيم . وعُظم الشيء عِظَماً أي كبُر ، وأعظم الأمر وعظّمه ، أي فخّمه « 4 » .

اصطلاحاً :

المعنى اللغوي نفسه .
هامش
( 1 ) الرياض 8 : 489 . ( 2 ) العروة الوثقى 5 : 267 / أحكام المضاربة ، المسألة 13 . ( 3 ) أُنظر : المعتبر : 126 ، والمنتهى 3 : 326 في الاستدلال على تحريم استعمال أواني الذهب والفضّة . ( 4 ) أُنظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والمصباح المنير : « عظم » .