تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
ثمّ يقسم الزائد على الأبوين والبنت على نسبة سهامهم أيضاً . وإذا كان في الفرضين المتقدّمين للميّت أخٌ أو عمٌّ ونحو ذلك ، فلا يُعطى الزائد ، بل يعطى لمن ذكرناه « 1 » . ومن الروايات الواردة حول التعصيب ما يلي : - عن الحسين الرزّاز ، قال : « أمرتُ من يسأل أبا عبداللَّه عليه السلام المال لمن هو ؟ للأقرب أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب » « 2 » . - وعن أبي بكر بن عيّاش : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمّا قُتل حمزة بن عبد المطلب بعث عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، فأتاه علي عليه السلام بابنة حمزة ، فسوّغها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الميراث كلّه » « 3 » . - وعن قارية بن مضرب ، قال : « جلست إلى ابن عباس وهو بمكّة ، فقلت : يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك ، وطاووس مولاك يرويه : أنّ ما أبقت الفرائض فلأُولي عصبة ذكر ، فقال : أمن أهل العراق أنت ؟ قلت : نعم ، قال : أبلغ من وراءك أنّي أقول : إن قول اللَّه عزّ وجل : « آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ » « 4 » ، وقوله : « وأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ » « 5 » . وهل هذه إلّافريضتان ؟ وهل أبقتا شيئاً ؟ ما قلت هذا ، ولا طاووس يرويه عليَّ . قال قارية ابن مضرب : فلقيت طاووساً ، فقال : لا واللَّه ، ما رويت هذا على ابن عباس قطُّ ، وإنّما الشيطان ألقاه على ألسنتهم . قال سفيان : أراه من قِبل ابنه عبداللَّه بن طاووس ، فإنّه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك ، وكان يحمل على هؤلاء حملًا شديداً ، يعني بني هاشم » « 6 » . - وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللَّه : « وأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ » « 7 » : إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض ، لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به ، ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام : أيّهم أولى بالميّت وأقربهم إليه ؟ أُمّه أو أخوه [ وأخته
هامش
( 1 ) أُنظر العول والتعصيب في الروضة البهية 8 : 79 - 92 ، والجواهر 39 : 99 - 110 . ( 2 ) الوسائل 26 : 85 الباب 8 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث الأوّل . ( 3 ) الوسائل 26 : 86 ، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 3 . ( 4 ) النساء : 11 . ( 5 ) الأنفال : 75 ، والأحزاب : 6 . ( 6 ) الوسائل 26 : 86 ، الباب 8 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 4 . ( 7 ) الأنفال : 75 .