تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
السدس ، والبنت الواحدة النصف ، والباقي للأُخت على وجه التعصيب . وإذا كان للميت أُمٌّ وبنت واحدة ، وأُخت وأخ ، فلأصحاب الفروض فرضهم ، والباقي للأخ والأُخت على وجه التعصيب ، يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأُنثيين « 1 » . ولا يصل الدور إلى الأخ والأُخت مع وجود الابن أو الأب وهكذا .

2 - طريقة أهل البيت عليهم السلام في حلّ المشكلة :

وتتلخّص طريقة أهل البيت عليهم السلام في حلّ هذه المشكلة بالترتيب الآتي ، وهو : أنّ طبقات الإرث عند الإمامية ثلاثة : الطبقة الأُولى - الأبوان ، والأولاد ، وأولادهم إن عُدموا . الطبقة الثانية - الأجداد والجدات ، والإخوة والأخوات ، وأولادهم إن عُدموا . الطبقة الثالثة - الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، وأولادهم مع عدمهم . ولا ينتقل الميراث من الطبقة الأُولى إلى ما بعدها مع وجود متأهّل للإرث فيها بتاتاً ، وكذا من الثانية إلى الثالثة . فمع وجود الأبوين والأولاد ، لا يستحق الأجداد والإخوة شيئاً من الميراث ، ومع وجود الأجداد والجدّات والإخوة والأخوات لا يستحق الأعمام والعمّات والأخوال والخالات شيئاً . إذا تحقّق ذلك : فإن زادت التركة على الفريضة أُعطي ما بقي من الفروض لمن لا فرض له لو كان موجوداً ، وإلّا فمع عدمه يقسّم بين أصحاب الفروض بحسب سهامهم وفروضهم . فإن كان للميّت أبوان وزوجة وابن ، كان للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، والباقي للابن . وإن كان له أبوان وبنت وزوجة ، فللأبوين السدسان ، وللبنت الواحدة النصف ، وللزوجة الثمن . ويقسّم الباقي على الأبوين والبنت بحسب سهامهم ، ولا يدفع للزوجة شيء ؛ لأن نصيبها محدّد من حيث القلّة والكثرة بين الثمن والربع . 26 + 18 + 12 - 824 + 3 + 12 - 2324 2324 - 2424 - 124 الزائد وعندئذٍ يقسّم الزائد بين الأبوين والبنت على نسبة سهامهم . وإن لم يكن له زوجة ، فالباقي وهو الثلث يقسّم بينهم على نسبة السهام أيضاً . 26 + 12 - 26 + 3 - 56 66 - 56 - 66 - 5 - 16 الزائد
هامش
( 1 ) أُنظر الخلاف 4 : 45 - 54 .