السدس ، والبنت الواحدة النصف ، والباقي للأُخت على وجه التعصيب .
وإذا كان للميت أُمٌّ وبنت واحدة ، وأُخت وأخ ، فلأصحاب الفروض فرضهم ، والباقي للأخ والأُخت على وجه التعصيب ، يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأُنثيين « 1 » .
ولا يصل الدور إلى الأخ والأُخت مع وجود الابن أو الأب وهكذا .
2 - طريقة أهل البيت عليهم السلام في حلّ المشكلة :
وتتلخّص طريقة أهل البيت عليهم السلام في حلّ هذه المشكلة بالترتيب الآتي ، وهو :
أنّ طبقات الإرث عند الإمامية ثلاثة :
الطبقة الأُولى - الأبوان ، والأولاد ، وأولادهم إن عُدموا .
الطبقة الثانية - الأجداد والجدات ، والإخوة والأخوات ، وأولادهم إن عُدموا .
الطبقة الثالثة - الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، وأولادهم مع عدمهم .
ولا ينتقل الميراث من الطبقة الأُولى إلى ما بعدها مع وجود متأهّل للإرث فيها بتاتاً ، وكذا من الثانية إلى الثالثة .
فمع وجود الأبوين والأولاد ، لا يستحق الأجداد والإخوة شيئاً من الميراث ، ومع وجود الأجداد والجدّات والإخوة والأخوات لا يستحق الأعمام والعمّات والأخوال والخالات شيئاً .
إذا تحقّق ذلك :
فإن زادت التركة على الفريضة أُعطي ما بقي من الفروض لمن لا فرض له لو كان موجوداً ، وإلّا فمع عدمه يقسّم بين أصحاب الفروض بحسب سهامهم وفروضهم .
فإن كان للميّت أبوان وزوجة وابن ، كان للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، والباقي للابن .
وإن كان له أبوان وبنت وزوجة ، فللأبوين السدسان ، وللبنت الواحدة النصف ، وللزوجة الثمن .
ويقسّم الباقي على الأبوين والبنت بحسب سهامهم ، ولا يدفع للزوجة شيء ؛ لأن نصيبها محدّد من حيث القلّة والكثرة بين الثمن والربع .
26 + 18 + 12 - 824 + 3 + 12 - 2324
2324 - 2424 - 124 الزائد
وعندئذٍ يقسّم الزائد بين الأبوين والبنت على نسبة سهامهم .
وإن لم يكن له زوجة ، فالباقي وهو الثلث يقسّم بينهم على نسبة السهام أيضاً .
26 + 12 - 26 + 3 - 56
66 - 56 - 66 - 5 - 16 الزائد
هامش
( 1 ) أُنظر الخلاف 4 : 45 - 54 .