تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض ، التي هي إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وخطّ عليٍّ عليه السلام بيده ، فإذاً فيها : إنّ السهام لا تعول » « 1 » . - وما رواه الفضلاء : زرارة ، وبُريد العجلي ، والفضيل بن يسار ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إنّ السهام لاتعول » « 2 » . - وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إنّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لاتعول على ستّة ، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة » « 3 » . - وروى أبو بكر الحضرمي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « كان ابن عباس يقول : إنّ الذي يحصي رمل عالج ليعلم أنّ السهام لاتعول من ستّة ، فمن شاء لاعنته عند الحجر ، إنّ السهام لاتعول من ستّة » « 4 » . والروايات بهذا المعنى كثيرة كما قلنا . وأمّا كيفيّة الحلّ لهذه المشلكة عند أهل البيت عليهم السلام فتكون على النحو التالي :

انقسام الفرائض على قسمين :

الفرائض بصورة عامة تنقسم إلى قسمين : القسم الأوّل : الفرائض التي ذُكر لها فرضان في كتاب اللَّه تعالى ، فإذا أُزيلت عن الفرض الأوّل استقرّت في الفرض الثاني ، ولم يقع عليها أيُّ تغيير بعد ذلك . وهذه الفرائض هي : 1 - فريضة الزوج ، فإنّ له النصف لو لم يكن للميّت ( الزوجة ) ولد ، وله الربع لو كان له ولد . 2 - فريضة الزوجة ، فإنّ لها الربع لو لم يكن للميّت ( الزوج ) ولد ، ولها الثمن لو كان له ولد . 3 - الأُم ، فإنّ لها الثلث لو لم يكن للميّت ولد ، ولها السدس لو كان له ولد . القسم الثاني : الفرائض التي لم يذكر لها إلا فرض واحد ، فإذا أُزيلت عنه لم يكن لصاحب الفرض إلا الباقي من الفرض ، وهي : 1 - البنت ، أو الأُخت للأبوين أو الأب خاصّة ، فإنّ لها النصف . 2 - البنات ، أو الأخوات للأبوين أو الأب خاصّة ، فإنّ لهنّ الثلثان . وأمّا الأب ، فله مع الولد فرض واحد ، وهو السدس ، ومع عدمه لا فرض له ، بل يأخذ بالقرابة . وعندئذ إذا ورد النقص على الفريضة ، فهو يرد على البنت والبنات ، أو الأُخت والأخوات ، لأ نّهن إذا تغيّرت الفريضة الأُولى يكون لهن الباقي ، لعدم وجود فرض آخر ينتقلن إليه .
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 74 ، الباب 6 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 11 . ( 2 ) الوسائل 26 : 74 ، الباب 6 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 10 . ( 3 ) المصدر المتقدم : 75 ، الحديث 14 . ( 4 ) المصدر المتقدم : 74 ، الحديث 12 .