- شدّ الجُرح بالعصابة أيضاً .
- جَعل الولاية للعصبة في نكاح البنت .
- توريث ما فضل من سهام التركة للعصبة ، وهم : الابن والأب ومن تدلّى بهما « 1 » ، من غير ردٍّ على ذوي السهام « 2 » .
والكلام فعلًا في المعنى الأخير ، وسيأتي مزيد توضيح له عند الكلام عن أحكامه .
وأمّا الكلام عن الثالث ، فيأتي في العنوانين :
« ولاية » و « نكاح » ، وقد تقدم بالمناسبة فيما تقدّم .
وأما الثاني ، فيأتي في مثل الوضوء والغسل بمناسبة وضوء الجبيرة ، ويأتي الأوّل في مثل الإحرام ونحوه بمناسبة شدّ الرأس .
وسوف يأتي البحث عن جواز تولّي العَصَبَة للحضانة وعدمه في عنوان حضانة .
كما ويأتي البحث عن تحمّل العَصَبَة الدية - دية الخطأ المحض - في العنوانين « دية » و « عاقلة » .
الأحكام :
قبل بيان أحكام التعصيب في الإرث نرى من اللازم بيان أمرين مهمّين ، وهما :
أوّلًا - بيان أنواع التعصيب :
قسّم القائلون بالتعصيب في الميراث العَصَبة - أي عصبة النسب « 3 » - إلى ثلاثة أقسام :
1 - عاصب بنفسه :
وهو كلّ قريب للميّت من الذكور ، لا تفصل بينه وبين الميّت أُنثى ، كالابن وابن الابن وإن نزل ، والأب والجدّ للأب وإن علا ، والأخ الشقيق أو من قبل الأب ، وأولاد الأخ ، والعم وأبناؤه وإن نزلوا .
2 - عاصب بغيره :
وهنّ البنات مع إخوتهنّ ، وبنات الابن مع إخوتهنّ ، أو مع بني عمّهنّ ، والأَخوات لأبوين ، أو لأب مع إخوتهن ، أو مع الجدّ ، سواء انفردن أم تعدّدن في جميع ذلك .
3 - عاصب مع غيره :
وهنّ : الأخوات لأبوين ، أو لأب مع البنت ، أو مع بنات الابن ، سواء انفردن أم تعدّدن .
ثانياً - بيان النسبة بين التركة والفروض ( السهام ) :
إذا لاحظنا النسبة بين التركة - وهي مايتركهالميّت بعده من الأموال - والفروض - وهي
هامش
( 1 ) مثل ابن الابن ، والأخ وأولاده ، والعم وأولاده .
( 2 ) الجواهر 39 : 99 .
( 3 ) فإنّهم قسّموا العصبة إلى عصبة النسب وعصبة السبب ، فالأوّل هم المذكورون في المتن وقسّموه إلى ثلاثة أقسام . وعصبة السبب هم الذين بينهم وبين العتيق - المملوك المعتَق - ولاءٌ .