تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
4 - الإقرار بالقيادة دون المرّتين « 1 » . 5 - الإقرار بالقذف دون المرّتين « 2 » . 6 - لو قذف الأب ولده قذفاً موجباً للحد « 3 » . 7 - إذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد « 4 » . 8 - قذف الحرِّ للمملوك « 5 » . 9 - قذف الصبيِّ البالغَ بما يوجب الحد « 6 » . 10 - قذف البالغِ الصبيَّ بما يوجب الحد « 7 » . 11 - قذف المسلمِ الذميّ « 8 » . 12 - القذف بما يكرهه المخاطب ممّا لا يوجب حدّاً « 9 » . 13 - إذا وطئ زوجته بعد موتها « 10 » . 14 - إذا زنا البالغ بصبيّة ، أو غير البالغ ببالغة ، حُدّ البالغ جلداً - ولو كان محصناً - وعزِّر غير البالغ « 11 » . 15 - إذا سرق غير البالغ عزِّر - أُدّب - بما يراه الحاكم « 12 » . 16 - إذا سرق المجنون عزِّر كذلك « 13 » . 17 - إذا سرق من غير حرز « 14 » . 18 - يعزّر المستلب والمختلس ، لعدم تحقق السرقة من الحرز « 15 » بل كلّ سارق من غير الحرز « 16 » . 19 - وهناك موارد ينتقل فيها من القصاص إلى التعزير ، مثل : أ - الوالد إذا قتل ولده عمداً ، والمولى عبده كذلك « 17 » . ب - المسلم إذا قتل ذمّياً « 18 » . كانت هذه أهمّ الموارد التي ينتقل فيها من الحدّ أو القصاص إلى التعزير .

هل يتوقّف التعزير على المطالبة ؟

إذا كان مورد التعزير من حقوق اللَّه تعالى ، فلا يتوقّف تنفيذه على مطالبة أحد ، بل إذا ثبت عند
هامش
( 1 ) أُنظر الجواهر 41 : 399 . ( 2 ) لم يذكروا ذلك ، ولكنّ التعزير على القاعدة ، لأنّه يوجب إيذاء المخاطب ولو بالإقرار بالقذف مرّة واحدة . ( 3 ) أُنظر الجواهر 41 : 419 . ( 4 ) أُنظر الجواهر 41 : 431 . ( 5 ) أُنظر الجواهر 41 : 417 . ( 6 ) أُنظر الجواهر 41 : 414 . ( 7 ) أُنظر الجواهر 41 : 417 . ( 8 ) أُنظر الجواهر 41 : 418 . ( 9 ) أُنظر الجواهر 41 : 409 . ( 10 ) أُنظر الجواهر 41 : 645 . ( 11 ) أُنظر الجواهر 41 : 320 . ( 12 ) أُنظر الجواهر 41 : 476 . ( 13 ) أُنظر الجواهر 41 : 481 . ( 14 ) أُنظر : السرائر 3 : 483 ، والجواهر 41 : 499 . ( 15 ) أُنظر الجواهر 41 : 596 . ( 16 ) أُنظر السرائر 3 : 483 . ( 17 ) أُنظر الجواهر 42 : 169 و 93 . ( 18 ) أُنظر الجواهر 42 : 150 .