4 - الإقرار بالقيادة دون المرّتين « 1 » .
5 - الإقرار بالقذف دون المرّتين « 2 » .
6 - لو قذف الأب ولده قذفاً موجباً للحد « 3 » .
7 - إذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد « 4 » .
8 - قذف الحرِّ للمملوك « 5 » .
9 - قذف الصبيِّ البالغَ بما يوجب الحد « 6 » .
10 - قذف البالغِ الصبيَّ بما يوجب الحد « 7 » .
11 - قذف المسلمِ الذميّ « 8 » .
12 - القذف بما يكرهه المخاطب ممّا لا يوجب حدّاً « 9 » .
13 - إذا وطئ زوجته بعد موتها « 10 » .
14 - إذا زنا البالغ بصبيّة ، أو غير البالغ ببالغة ، حُدّ البالغ جلداً - ولو كان محصناً - وعزِّر غير البالغ « 11 » .
15 - إذا سرق غير البالغ عزِّر - أُدّب - بما يراه الحاكم « 12 » .
16 - إذا سرق المجنون عزِّر كذلك « 13 » .
17 - إذا سرق من غير حرز « 14 » .
18 - يعزّر المستلب والمختلس ، لعدم تحقق السرقة من الحرز « 15 » بل كلّ سارق من غير الحرز « 16 » .
19 - وهناك موارد ينتقل فيها من القصاص إلى التعزير ، مثل :
أ - الوالد إذا قتل ولده عمداً ، والمولى عبده كذلك « 17 » .
ب - المسلم إذا قتل ذمّياً « 18 » .
كانت هذه أهمّ الموارد التي ينتقل فيها من الحدّ أو القصاص إلى التعزير .
هل يتوقّف التعزير على المطالبة ؟
إذا كان مورد التعزير من حقوق اللَّه تعالى ، فلا يتوقّف تنفيذه على مطالبة أحد ، بل إذا ثبت عند
هامش
( 1 ) أُنظر الجواهر 41 : 399 .
( 2 ) لم يذكروا ذلك ، ولكنّ التعزير على القاعدة ، لأنّه يوجب إيذاء المخاطب ولو بالإقرار بالقذف مرّة واحدة .
( 3 ) أُنظر الجواهر 41 : 419 .
( 4 ) أُنظر الجواهر 41 : 431 .
( 5 ) أُنظر الجواهر 41 : 417 .
( 6 ) أُنظر الجواهر 41 : 414 .
( 7 ) أُنظر الجواهر 41 : 417 .
( 8 ) أُنظر الجواهر 41 : 418 .
( 9 ) أُنظر الجواهر 41 : 409 .
( 10 ) أُنظر الجواهر 41 : 645 .
( 11 ) أُنظر الجواهر 41 : 320 .
( 12 ) أُنظر الجواهر 41 : 476 .
( 13 ) أُنظر الجواهر 41 : 481 .
( 14 ) أُنظر : السرائر 3 : 483 ، والجواهر 41 : 499 .
( 15 ) أُنظر الجواهر 41 : 596 .
( 16 ) أُنظر السرائر 3 : 483 .
( 17 ) أُنظر الجواهر 42 : 169 و 93 .
( 18 ) أُنظر الجواهر 42 : 150 .