تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
لهم عدّة أقوال في تفسير قولهم : « لا يبلغ الحد » ، وهي : الأوّل - أن لا يبلغ الحدّ الأعلى للحدّ ، وهو في الأحرار مئة سوط ، وفي العبيد خمسون سوطاً . فيكون أعلى حدّ التعزير في الأحرار تسعة وتسعون سوطاً ، وأعلى حدّ للتعزير في العبيد تسعة وأربعون سوطاً « 1 » . الثاني - أن لا يبلغ أدنى حدّ العبيد مطلقاً في الحرّ أو العبد . وهو أربعون سوطاً « 2 » . الثالث - أن لا يبلغ أقل حدّ الحر في الحر وهو ثمانون للقذف وشرب المسكر ، أو خمسة وسبعون - كما قال الشهيد « 3 » وصاحب الجواهر « 4 » - للقيادة . ولا يبلغ أقل حدّ العبد في العبد ، وهو أربعون سوطاً « 5 » . الرابع - أن لا يبلغ كلُّ صنف من موارد التعزير الحدّ الأعلى من التعزير لذلك الصنف . ففي ما يناسب الزنا كالتفخيذ ونحوه لا يصل إلى المئة ، وما يناسب القذف ، كالقذف بغير الزنا واللواط لا يصل إلى الثمانين « 6 » . ولا يصل إلى نصف هذه المقادير في العبيد .

تفويض تعيين مقدار التعزير ونوعه إلى الحاكم :

الحاكم مفوَّض في تعيين نوع التعزير ومقداره وكيفيّته ، ولابدّ من أن يكون ذلك طبقاً للضوابط العامّة ، والتي منها : 1 - مراعاة المصلحة العامّة ، فإن كانت المصلحة تقتضي التشديد في العقوبة ضمن الإطار المقرّر شرعاً شدّد وإن كانت تقتضي التخفيف خفّف ، وكذا بالنسبة إلى اختيار نوع العقوبة من الجلد أو التشهير أو النفي ونحو ذلك . 2 - مراعاة حال الفاعل والمفعول والجناية ، فنوع الخلاف والجناية قد يقتضي التغليظ في العقوبة ، وشخصيّة الفاعل قد تستوجب التغليظ أو التخفيف فيها ، فربّ شخص يكفي في تعزيره تأنيب
هامش
( 1 ) كما هو الظاهر ، من ابن إدريس في السرائر 3 : 536 ، والعلامة في التحرير 5 : 398 ، والقواعد 3 : 548 . ( 2 ) كما هو الظاهر من السيد الطباطبائي في الرياض 13 : 543 ، وقال : « وإن لم أجد به قائلًا » . ( 3 ) أُنظر الروضة البهية 9 : 193 . ( 4 ) أُنظر الجواهر 41 : 448 . ( 5 ) كما هو الظاهر من الشيخ في الخلاف 5 : 497 ، والمبسوط 8 : 69 ، لكن يظهر منه القول المتقدم في الصفحة 66 ، والمحقق الحلّي في الشرائع 4 : 168 . ( 6 ) كما هو الظاهر من الشيخ المفيد في المقنعة : 774 و 789 و 791 ، والحلبي في الكافي : 420 ، وسلّار في المراسم : 255 ، والقاضي في المهذب 2 : 534 ، وابن حمزة في الوسيلة : 411 و 415 و 416 ، وابن زهرة في الغنية : 435 ، والعلامة في المختلف 9 : 269 ، ونقله عن الشيخ ، وابن فهد في المهذب 5 : 73 ، والشهيد الثاني في المسالك 14 : 457 ، والروضة 9 : 193 ، والفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 10 : 543 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 41 : 448 .