الحاكم له ولو لم يحضر مجلس القضاء ، وبعضهم يكفيه الحضور ، وبعضهم يكفيه عقوبة مخفّفة وبعضهم لا يكفيه إلّاعقوبة مغلّظة .
3 - مراعاة الأعراف في اختيار نوع العقوبة وشدّتها أو خفّتها ، فإنّ بعض الأعمال قد تكون إهانة في بعض الأعراف ، ولا تكون كذلك في أعراف أُخر ، فإذا أراد أن يعزّر بالإهانة فينبغي أن يراعي هذه المسألة أيضاً « 1 » .
تعزيرات مقدّرة شرعاً :
هناك تعزيرات مقدّرة شرعاً ، ذكرها الفقهاء وقد وقع الخلاف في بعضها ، وهي إجمالًا :
1 - تعزير المجامع زوجته في نهار شهر رمضان ، فقد ورد تعزيره بخمسة وعشرين سوطاً « 2 » .
2 - تعزير من تزوّج أمة على حرّة ودخل بها قبل الإذن ، فقُدِّر تعزيرة ب ( 5 / 12 ) سوطاً ، وهو ثمن حدّ الزاني « 3 » .
3 - تعزير المجتمعين تحت إزار واحد مجرّدين من دون عذر ، فقد قدِّر تعزيرهما ب :
- ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً « 4 » .
- أو عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطاً ، كما عن المفيد « 5 » .
4 - تعزير الرجل والمرأة المجرّدين تحت إزار أو لحاف واحد ، وقدِّر تعزيرهما ب :
- عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطاً « 6 » .
- ويحتمل إيكال تقدير الأقل إلى الحاكم فيالموردين ( 3 و 4 ) وهو المشهور « 7 » .
- وفي رواية مئة جلدة « 8 » .
5 - تعزير من افتضّ بكراً بإصبعه ، فقيل :
- تعزيره مقدّر بثلاثين إلى تسعة وتسعين ، قاله ابن إدريس « 9 » .
- أو إلى ثمانين ، قاله المفيد « 10 » .
- أو إلى سبعة وسبعين أو سبعة وتسعين ، وهو المنسوب إلى الشيخ الطوسي « 11 » .
هامش
( 1 ) جعل الشهيد الأوّل هذه الأُمور وغيرها من امتيازات التعزير التي يمتاز بها عن الحدّ ، فيجب مراعاتها من قبل الحاكم . أُنظر القواعد والفوائد 1 : 142 ، القاعدة ( 204 ) .
( 2 ) أُنظر : المسالك 14 : 326 ، والجواهر 16 : 308 ، و 41 :
254 .
( 3 ) أُنظر : المسالك 14 : 326 ، والجواهر 41 : 254 و 372 .
( 4 ) أُنظر : المسالك 14 : 326 ، والجواهر 41 : 384 .
( 5 ) أُنظر : المسالك 14 : 326 ، نقلًا عن المفيد في المقنعة : 785 .
( 6 ) أُنظر : المسالك 14 : 326 ، والجواهر 41 : 391 .
( 7 ) أُنظر الجواهر 41 : 393 و 290 .
( 8 ) أُنظر الجواهر 41 : 289 .
( 9 ) أُنظر السرائر 3 : 449 .
( 10 ) أُنظر المقنعة : 785 .
( 11 ) أُنظر هذه النسبة في المسالك 14 : 326 ، والجواهر 41 : 371 ، ويبدو أنّ هناك سهواً فيما نُقل عن الشيخ ، فإنّه قال بتسعة وتسعين ، كما في النهاية : 699 .