تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
- أو موكول إلى نظر الحاكم - كما هو الغالب في التعزيرات ، وهو المنسوب إلى الأكثر « 1 » . 6 - تعزير من أفطر في شهر رمضان بغير الجماع ، فقد قيل : - بتعزيره ( 25 ) سوطاً كما في المجامع « 2 » . - وبإيكال ذلك إلى الحاكم ، كما هو ظاهر الفتاوى على ما قيل « 3 » .

اجتماع الحدّ والتعزير :

قد يجتمع التعزير مع الحدِّ أو القصاص ، كما تجتمع الحدود بعضها مع بعض ، والحدود والقصاص كذلك . - فمثال اجتماع الحدود ، كمن زنا وسرق ، فيجتمع عليه حدّ السرقة وحدّ الزنا . - واجتماع الحدود والقصاص ، كمن زنا بامرأة وهو غير محصن ، ثمّ قتلها ، فهنا يُجلد حدّاً ، ثمّ يقتص منه قتلًا ، مع توفّر شرائط القصاص . - واجتماع التعزير مع الحدّ ، كمن وطئ ميّتة ، فهنا يحدّ الحدّ المناسب له من الجلد أو الرجم بحسب حالته من الإحصان وعدمه ، وتغلّظ عقوبته - بأن يزاد فيه الجلد مثلًا - تعزيراً له ؛ لانتهاكه حرمة الميّتة ؛ لأنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، بل هي هنا أعظم « 4 » . ومنه ما لو زنا في شهر رمضان أو في مكان شريف ، فإنّه تزاد في عقوبته تعزيراً له « 5 » . - واجتماع التعزير مع القصاص ، كمن تعدّى على امرأة بما دون الوطئ ثمّ قتلها ، فهنا يعزّر لما ارتكبه من الفاحشة ، ثمّ يقتل قصاصاً مع اجتماع شرائط القصاص « 6 » . ثمّ إنّه ذكر الفقهاء بأ نّه ينبغي تقديم ما يبقى معه محلّ العقوبة الثانية ، كتقديم الجلد على القتل قصاصاً أو حدّاً ، دون العكس « 7 » .

الانتقال من الحدّ إلى التعزير :

هناك موارد من الحدود ينتقل فيها من الحدّ إلى التعزير لأسباب أهمّها اختلاف شروط إقامة الحدّ ، أو ورود نصٍّ خاص في ذلك المورد ، وسنشير فيما يلي إلى عناوين أهمّها ، ثمّ نترك التفصيل إلى مواضعها الأصليّة والمناسبة ، لأنّ في بعضها خلافاً . 1 - لو أقرّ بالزنا دون الأربع مرّات « 8 » . 2 - لو أقرّ باللواط دون الأربع مرّات « 9 » . 3 - لو أقرّت بالسحق دون الأربع مرّات « 10 » .
هامش
( 1 ) نسبه إليهم صاحب الجواهر في الجواهر 41 : 371 . ( 2 ) أُنظر الجواهر 16 : 307 . ( 3 ) أُنظر الجواهر 16 : 307 . ( 4 ) أُنظر : الرياض 13 : 636 ، والجواهر 41 : 644 . ( 5 ) أُنظر : الرياض 13 : 495 ، والجواهر 41 : 373 . ( 6 ) أُنظر : المسالك 14 : 382 ، والجواهر 41 : 345 . ( 7 ) أُنظر : المسالك 14 : 382 ، والجواهر 41 : 345 . ( 8 ) أُنظر الجواهر 41 : 282 ، ويبدو أنّ فيه خلافاً . ( 9 ) أُنظر الجواهر 41 : 377 . ( 10 ) أُنظر الجواهر 41 : 377 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 359 | الشيخ محمد علي الأنصاري