تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
قال الشيخ الطوسي : « إذا فعل إنسان ما يستحق به التعزير ، مثل أن قبّل امرأة حراماً ، أو أتاها فيما دون الفرج . . . أو ضرب إنساناً أو شتمه بغير حق ، فللإمام تأديبه ، فإن رأى أن يوبّخه على ذلك ويبكّته أو يحبسه فعل . . . » « 1 » . وقال العلّامة الحلّي : « التعزير يكون بالضرب ، أو الحبس ، أو التوبيخ ، أو بما يراه الإمام » « 2 » وفي نسخة : « أو التوبيخ بما يراه الإمام » « 3 » . وممّن ذكر الحبس من جملة التعزيرات : القاضي ابن البرّاج « 4 » وابن فهد الحلّي « 5 » . وقال صاحب الجواهر : « نعم قد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز الحبس للحاكم » « 6 » . ولكن في إرادة الحبس التعزيري من ذلك تأمّلٌ . وله كلام آخر ربما يظهر منه الحبس التعزيري « 7 » .

3 - التشهير :

من أنواع التعزير التشهير في البلد ، بأن يطاف بالشخص في البلد ، أو في القبيلة ، أو المحلّة ونحو ذلك ، ليرتدع هو عمّا فعله وليعتبر الناس بذلك . ومن موارد التشهير : شهادة الزور « 8 » ، والقذف « 9 » ، والقيادة « 10 » والاحتيال « 11 » ، والتفليس « 12 » ، ونحوها . وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في العنوانين : إشهار ، وتشهير ، وسوف يأتي تفصيل الكلام في كلّ مورد في محلّه .

4 - النفي :

من أفراد التعزير النفي والتغريب ، فمن موارده : إتيان البهيمة « 13 » على رأي ، والقيادة « 14 » على رأي أيضاً ، والمحاربة « 15 » . وتفصيل الكلام عن هذه الموارد يأتي في
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 66 ، وانظر الصفحة 97 ، و 164 . ( 2 ) التحرير 5 : 349 و 411 . ( 3 ) أُنظر هامش الصفحة 349 من المصدر المتقدم . ( 4 ) أُنظر المهذب 2 : 596 . ( 5 ) أُنظر المهذّب البارع 5 : 73 . ( 6 ) أُنظر الجواهر 41 : 249 . ( 7 ) أُنظر الجواهر 43 : 175 ، و 26 : 380 . ( 8 ) أُنظر الجواهر 41 : 252 . ( 9 ) أُنظر الجواهر 41 : 430 . ( 10 ) أُنظر الجواهر 41 : 400 . ( 11 ) أُنظر الجواهر 41 : 598 . ( 12 ) أُنظر الكافي في الفقه : 341 . ( 13 ) أُنظر الجواهر 41 : 638 . ( 14 ) أُنظر الجواهر 41 : 400 - 401 . ( 15 ) أُنظر الجواهر 41 : 573 .