- القصاص ، كما في الجناية على النفس أو دونه .
- الحدّ ، وهو قد يكون قتلًا ، كما في زنا المحصن ، والارتداد عن فطرة ، ونحو ذلك .
وقد يكون جلداً ، كما في زنا غير المحصن ، والقذف ، وشرب الخمر .
وقد يكون قطعاً ، كما في السرقة حيث يجب فيه قطع يد السارق .
- التعزير ، وهو عقوبة دون الحدّ بما يراه الحاكم .
ب - العقوبة الماليّة :
تترتّب على التعدّي العقوبة الماليّة أيضاً أحياناً ، كما في الدّية والكفّارات الماليّة .
ثانياً - الضمان :
التعدّي سواء كان على النفس أو ما دونه ، أو على المال ، سواء كان حيواناً أو غيره ، يوجب ضمان المتعدّي لما أتلفه ، وقد تسالم الفقهاء على قاعدة « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » .
راجع : « إتلاف / قاعدة الإتلاف » .
ثالثاً - جواز دفع التعدّي ورفعه :
يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه التعدّي بشتى أنواعه ، وإذا وقع يجوز له رفعه ، مثل قتال السارق والعدوّ ، إذا اعتدى على نفس الإنسان أو ما يتبعه من نفس أو مال ، وكذا من اعتدى على الوطن .
رابعاً - إسقاط حرمة المعتدي :
المعتدي هو ممّن أسقط حرمة نفسه وماله ، ولذلك إذا قُتل المعتدي ، أو جُرح ، أو تُلف ماله بسبب دفاع المعتدى عليه مع مراعاة التدرّج المطلوب في الدفاع ، كان دمه وماله الذي كان حاضراً وقت الدفاع هدراً .
خامساً - جواز دفع المال لدفع الاعتداء :
يجوز لمن خاف الاعتداء عليه أن يدفع مالًا لدفع الاعتداء عن نفسه وأهله وماله ، بل عن المؤمنين ، وإن كان أخذه حراماً على المعتدي .
سادساً - حصول الشركة القهريّة :
قد تحصل الشركة القهرية بسبب التعدّي على مال الآخرين ، كما إذا غصب حنطة من غيره ومزجه مع حنطته ، فهنا تحصل الشركة قهراً بين الغاصب والمغصوب منه .
قال الشهيد الثاني بالنسبة إلى تعريف الشركة ، فإنّها تارةً تكون بمعنى عقد ثمرته جواز تصرّف الملّاك للشيء الواحد على سبيل الشياع فيه .
وأُخرى بمعنى اجتماع حقوق المُلّاك في