تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الشيء الواحد ، على سبيل الشياع . قال بالنسبة إلى الثاني : « فإنّ هذا الاجتماع يحصل بعقد وبغيره ، بل بغيره أكثر ، حتى لو تعدّى أحدهما ومزج ماله بمال الآخر قهراً بحيث لايتميّزان ، تحقّقت الشركة بهذا المعنى » « 1 » .

مظانّ البحث :

1 - يبحث عن تعدّي النجاسة في كتاب الطهارة . 2 - وعن تعدّي الحكم من موضوع إلى آخر في بحث القياس في الأُصول . 3 - وعن قاعدة الاحترام وحرمة التعدي على الأموال ، في تضاعيف الكتب الفقهية بمناسبات مختلفة ، كما في عقد الفضولي ، والمقبوض بالعقد الفاسد ، وفي كتاب الغصب ، ونحو ذلك ، والكتب المدوّنة في القواعد الفقهيّة . 4 - وعن التعدي على النفوس وضمانها ، في كتاب القصاص والديات . 5 - وما يترتّب على التعدي ، في كتاب الغصب ، ضمان الغاصب ، وفي كتب الحدود والقصاص والديات . ويراجع لإكمال هذه الأبحاث العناوين : « إتلاف » ، و « ضمان » ، و « قياس » .

تعديل

لغة :

التقويم « 2 » والتسوية « 3 » ، تقول : عدَّلتُه فاعتدل ، أي قوّمته فاستقام ، وسوّيته فاستوى . وعدَّلتُ الشاهد : نسبته إلى العدالة « 4 » ، وأن تقول : إنّه عدل « 5 » ، ومثله تعديل الراوي .

اصطلاحاً :

استعمل بالمعاني المتقدّمة .

الأحكام :

تعديل الشهود :

يعتبر في قبول الشهادة عدالة الشاهد . وعندئذ إن علم الحاكم عدالته فهو ، وإلا تحقّق ذلك عن طريق الفحص عن حاله عند أهله وعشيرته ومحلّ عمله ونحو ذلك ، فان ثبتت عدالته فهو ، وإلّا لم يحكم طبق شهادته « 6 » . وأمّا كيفية التحقيق ، فهي موكولة إلى العنوانين : « شهادة » و « جرح » .
هامش
( 1 ) المسالك 4 : 301 . ( 2 ) أُنظر الصحاح : « عدل » . ( 3 ) أُنظر المصباح المنير : « عدل » . ( 4 ) أُنظر المصباح المنير : « عدل » . ( 5 ) أُنظر الصحاح : « عدل » . ( 6 ) أُنظر الجواهر 40 : 110 .