الشيء الواحد ، على سبيل الشياع .
قال بالنسبة إلى الثاني : « فإنّ هذا الاجتماع يحصل بعقد وبغيره ، بل بغيره أكثر ، حتى لو تعدّى أحدهما ومزج ماله بمال الآخر قهراً بحيث لايتميّزان ، تحقّقت الشركة بهذا المعنى » « 1 » .
مظانّ البحث :
1 - يبحث عن تعدّي النجاسة في كتاب الطهارة .
2 - وعن تعدّي الحكم من موضوع إلى آخر في بحث القياس في الأُصول .
3 - وعن قاعدة الاحترام وحرمة التعدي على الأموال ، في تضاعيف الكتب الفقهية بمناسبات مختلفة ، كما في عقد الفضولي ، والمقبوض بالعقد الفاسد ، وفي كتاب الغصب ، ونحو ذلك ، والكتب المدوّنة في القواعد الفقهيّة .
4 - وعن التعدي على النفوس وضمانها ، في كتاب القصاص والديات .
5 - وما يترتّب على التعدي ، في كتاب الغصب ، ضمان الغاصب ، وفي كتب الحدود والقصاص والديات .
ويراجع لإكمال هذه الأبحاث العناوين :
« إتلاف » ، و « ضمان » ، و « قياس » .
تعديل
لغة :
التقويم « 2 » والتسوية « 3 » ، تقول : عدَّلتُه فاعتدل ، أي قوّمته فاستقام ، وسوّيته فاستوى .
وعدَّلتُ الشاهد : نسبته إلى العدالة « 4 » ، وأن تقول : إنّه عدل « 5 » ، ومثله تعديل الراوي .
اصطلاحاً :
استعمل بالمعاني المتقدّمة .
الأحكام :
تعديل الشهود :
يعتبر في قبول الشهادة عدالة الشاهد .
وعندئذ إن علم الحاكم عدالته فهو ، وإلا تحقّق ذلك عن طريق الفحص عن حاله عند أهله وعشيرته ومحلّ عمله ونحو ذلك ، فان ثبتت عدالته فهو ، وإلّا لم يحكم طبق شهادته « 6 » .
وأمّا كيفية التحقيق ، فهي موكولة إلى العنوانين : « شهادة » و « جرح » .
هامش
( 1 ) المسالك 4 : 301 .
( 2 ) أُنظر الصحاح : « عدل » .
( 3 ) أُنظر المصباح المنير : « عدل » .
( 4 ) أُنظر المصباح المنير : « عدل » .
( 5 ) أُنظر الصحاح : « عدل » .
( 6 ) أُنظر الجواهر 40 : 110 .