ومثله البحث عن تعديل الرواة وجرحهم .
قسمة التعديل :
للقسمة أقسام ، منها قسمة التعديل ، ويراد بها قسمة الشيء بحسب قيمته إذا حصل الضرر بقسمة عينه ، كالجوهر النفيس ، وكالثوب الثمين ، وكالأرض التي تختلف أجزاؤها من حيث القيمة ؛ لأجل بعدها أو قربها من الماء ، أو من الشارع العام ، ونحو ذلك ممّا يسبّب إلحاق الضرر ببعض الشركاء إذا قسمت العين المشتركة بحسب عينها .
فهنا يعدّل المقسوم بحسب القيمة ، فإذا كان المقسوم مثل الأرض ، وكان ثلثها - مثلًا - يساوي الثلثين الآخرين من حيث القيمة ، فتقسّم بحسب هذا السهم بين الشريكين .
وإذا كان مثل الجوهر أو الثوب ، فيقسم بحسب القيمة ، فيكون لأحد الشريكين نصف القيمة وللآخر النصف الآخر ، فإمّا أن يشتريه الشريك الآخر ، أو يبيعانه إلى شخص ثالث ويقسّمان الثمن « 1 » .
وللتفصيل راجع : قسمة .
تعدية
راجع : تعدّي .
تعذيب
لغة :
العقوبة « 2 » ، والنكال « 3 » . وأصله في كلام العرب : الضرب ، ثمّ استعمل في كلِّ عقوبة مؤلمة ، واستعير للأُمور الشاقّة ، فقيل : السفر قطعة من العذاب « 4 » .
اصطلاحاً :
استعمل في المعنى المتقدّم نفسه .
الأحكام :
يختلف حكم التعذيب باختلاف مورده وهدف المعذِّب ، وبيانه على النحو الآتي :
الأصل الأوّلي حرمة التعذيب :
الأصل الأوّلي - من منظار الشريعة الإسلاميّة - حرمة التعذيب ، سواء كان المعذِّب والمعذَّب إنساناً ، أو كان المعذَّب حيواناً .
وقد خرج عن هذا الأصل بعض الموارد نشير إليها عن قريب :
ويدلّ على هذا الأصل : كلُّ مادلّ على حرمة التعدّي ؛ لأنّ التعذيب نوع من التعدّي .
هامش
( 1 ) أُنظر : المسالك 14 : 35 ، والجواهر 40 : 339 ، و 26 : 309 .
( 2 ) أُنظر الصحاح : « عذب » .
( 3 ) أُنظر : القاموس المحيط ، ولسان العرب : « عذب » .
( 4 ) أُنظر المصباح المنير : « عذب » .