تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ومثله البحث عن تعديل الرواة وجرحهم .

قسمة التعديل :

للقسمة أقسام ، منها قسمة التعديل ، ويراد بها قسمة الشيء بحسب قيمته إذا حصل الضرر بقسمة عينه ، كالجوهر النفيس ، وكالثوب الثمين ، وكالأرض التي تختلف أجزاؤها من حيث القيمة ؛ لأجل بعدها أو قربها من الماء ، أو من الشارع العام ، ونحو ذلك ممّا يسبّب إلحاق الضرر ببعض الشركاء إذا قسمت العين المشتركة بحسب عينها . فهنا يعدّل المقسوم بحسب القيمة ، فإذا كان المقسوم مثل الأرض ، وكان ثلثها - مثلًا - يساوي الثلثين الآخرين من حيث القيمة ، فتقسّم بحسب هذا السهم بين الشريكين . وإذا كان مثل الجوهر أو الثوب ، فيقسم بحسب القيمة ، فيكون لأحد الشريكين نصف القيمة وللآخر النصف الآخر ، فإمّا أن يشتريه الشريك الآخر ، أو يبيعانه إلى شخص ثالث ويقسّمان الثمن « 1 » . وللتفصيل راجع : قسمة .

تعدية

راجع : تعدّي .

تعذيب

لغة :

العقوبة « 2 » ، والنكال « 3 » . وأصله في كلام العرب : الضرب ، ثمّ استعمل في كلِّ عقوبة مؤلمة ، واستعير للأُمور الشاقّة ، فقيل : السفر قطعة من العذاب « 4 » .

اصطلاحاً :

استعمل في المعنى المتقدّم نفسه .

الأحكام :

يختلف حكم التعذيب باختلاف مورده وهدف المعذِّب ، وبيانه على النحو الآتي :

الأصل الأوّلي حرمة التعذيب :

الأصل الأوّلي - من منظار الشريعة الإسلاميّة - حرمة التعذيب ، سواء كان المعذِّب والمعذَّب إنساناً ، أو كان المعذَّب حيواناً . وقد خرج عن هذا الأصل بعض الموارد نشير إليها عن قريب : ويدلّ على هذا الأصل : كلُّ مادلّ على حرمة التعدّي ؛ لأنّ التعذيب نوع من التعدّي .
هامش
( 1 ) أُنظر : المسالك 14 : 35 ، والجواهر 40 : 339 ، و 26 : 309 . ( 2 ) أُنظر الصحاح : « عذب » . ( 3 ) أُنظر : القاموس المحيط ، ولسان العرب : « عذب » . ( 4 ) أُنظر المصباح المنير : « عذب » .