صلاة عيد الفطر ، لأنّه يستحب للمصلّي أن يفطر قبل صلاة عيد الفطر ويخرج فطرته قبلها أيضاً ، وهذا يحتاج إلى وقت ، فيستلزم تأخير صلاة الفطر .
وهذا بخلاف صلاة الأضحى ، لأنّه يستحب أن يجعل إفطاره ممّا يضحّي بعد الصلاة ، فلذلك ينبغي تعجيلها ليتيسّر له ذلك « 1 » .
7 - تعجيل صلاتي الظهر والعصر جمعاً يوم عرفة :
يستحب تعجيل صلاتي الظهر والعصر والجمع بينهما يوم عرفة « 2 » .
8 - الخروج إلى المسجد :
يستحب التعجيل للخروج إلى المسجد للصلوات ، خاصّة لصلاة الجمعة والجماعة « 3 » .
ويستحب للإمام التعجيل ليقتدي به الناس ، ولو علم تأخير المأمومين عادة جاز له التأخير « 4 » .
9 - تقديم غسل الجمعة يوم الخميس :
المشهور جواز تعجيل غسل الجمعة لمن خاف إعواز الماء يوم الجمعة « 5 » ، بل حُمل الإعواز في النصوص على المثال ، فيجوز التقديم لغيره من الأعذار التي تمنع من الاغتسال يوم الجمعة « 6 » .
وقيل : إنّ التعجيل - هنا - أفضل من التأخير عن وقته وقضائه « 7 » .
10 - رجوع المعتكف إذا خرج من المسجد لعذر :
يستحب للمعتكف إذا خرج من المسجد لعذر أن يعجّل في الرجوع إليه .
راجع : اعتكاف .
11 - الإفطار في الصوم :
من تاقت نفسه إلى الإفطار فليقدّمه على الصلاة ، وكذا من كان بانتظاره غيره « 8 » ، وراجع عنوان « تأخير » .
12 - الطواف والسعي :
إذا قضى الحاج مناسكه يوم النحر ، فالأفضل المضي إلى مكّة للطواف والسعي ليومه ،
هامش
( 1 ) أُنظر : السرائر 1 : 317 ، والتذكرة 4 : 145 ، وكشف الغطاء 3 : 271 ، والجواهر 11 : 354 ، والعروة الوثقى 3 :
397 / صلاة العيدين ، المسألة 2 .
( 2 ) أُنظر الجواهر 19 : 20 - 21 .
( 3 ) أُنظر : كشف الغطاء 3 : 84 ، الجواهر 11 : 325 ، والعروة الوثقى 2 : 408 / فصل في بعض أحكام المساجد ، السادس .
( 4 ) أُنظر البيان : 243 ، والدروس 1 : 224 .
( 5 ) أُنظر : الجواهر 5 : 15 ، والوسائل 7 : 353 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجمعة .
( 6 ) أُنظر المصدرين المتقدّمين .
( 7 ) أُنظر : كشف الغطاء 2 : 312 ، والجواهر 5 : 17 ، والعروة الوثقى 1 : 144 - 145 / الأغسال المندوبة - غسل الجمعة ، المسألة 2 .
( 8 ) أُنظر : الدروس 1 : 279 ، وكشف الغطاء 4 : 14 ، والجواهر 16 : 385 .