كان في حدّ ذاته فوريّاً ، مثل :
- إزالة النجاسة عن المسجد « 1 » .
- وإنقاذ النفس المحترمة من الهلاك ، سواء كان سببه الجوع أو العطش أو الغرق أو غير ذلك « 2 » .
- وردّ التحيّة - السلام - « 3 » .
- وسجدة التلاوة « 4 » .
- والحج بعد تحقق أنواع الاستطاعة اللازمة « 5 » .
- والتوبة من الذنوب ، وخاصّة عند قرب الأجل « 6 » .
أو كان موسَّعاً ، لكن صار فوريّاً بسبب تضيّقزمان أدائه ، أو عروض سبب آخر موجب له ، مثل :
- الصلاة في آخر وقتها « 7 » .
- وتجهيز الميّت إذا خيف عليه من التفسّخ ونحوه ممّا ينافي حرمة الميّت « 8 » .
- وقضاء صوم رمضان إذا ضاق وقته ، بأن قرب من الرمضان القادم ، ولم يبق إلا بمقدار الصيام الفائت من الرمضان السابق « 9 » .
- وغسل الجنابة قبل الفجر مع تضيق الوقت لصحة صوم شهر رمضان « 10 » .
4 - التعجيل في تنفيذ الأحكام :
إذا صدر الحكم ممّن له أهليّة الحكم والقضاء ومع الشروط اللازمة ، وجب تنفيذه بأسرع وقت ممكن ، لأنّ مورد القضاء والحكم إذا كان حدّاً من حدود اللَّه ، فلا يجوز تأخيره « 11 » ؛ لما ورد : من أنّه « ليس في الحدود نظر ساعة » « 12 » .
وإذا كان حقّاً من حقوق الناس ، فيجب الإسراع في دفع الحقِّ إلى صاحبه « 13 » .
هامش
( 1 ) أُنظر العروة الوثقى 2 : 405 / كتاب الصلاة ، أحكام المساجد ، الثالث ، وانظر عنوان « إزالة » .
( 2 ) أُنظر العنوانين « اضطرار » و « إنقاذ » .
( 3 ) أُنظر عنوان « تحيّة » .
( 4 ) أُنظر عنوان « آيات السجدة » .
( 5 ) أُنظر العروة الوثقى 4 : 343 / وجوب الحج ، المسألة الأُولى .
( 6 ) أُنظر عنوان « توبة » ، وانظر العروة الوثقى 2 : 12 / أحكام الأموات .
( 7 ) أُنظر : التذكرة 2 : 299 - 300 .
( 8 ) أُنظر عنوان « تجهز » .
( 9 ) أُنظر : التذكرة 6 : 171 ، والمستمسك 8 : 506 .
( 10 ) أُنظر : التذكرة 6 : 49 ، والعروة الوثقى 3 : 613 / شرائط صحّة الصوم .
( 11 ) أُنظر : الجواهر 41 : 304 ، 395 ، ومباني تكملة المنهاج 1 : 184 ، المسألة 147 .
( 12 ) الوسائل 28 : 47 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث الأوّل .
( 13 ) أُنظر عنوان « أداء » ، والعروة الوثقى 3 : 42 / فصل في موارد جواز قطع الفريضة ، المسألة 3 .