المستأجر ، إلّا أنَّ الظاهر كفاية ترتّب الغرض العقلائي والشرعيّ على ذلك ، كما تقدّم في المثال .
راجع عنوان : إجارة / أخذ الأُجرة على المستحبّات .
قضاء التطوّع :
العمل المتطوّع به إمّا أن يكون مؤقَّتاً ، أو غير مؤقّت :
فغير المؤقّت لا معنى لفرض القضاء فيه ، بل كلّما تحقّق موضوعه يترتّب عليه حكمه . وذلك مثل خدمة المسجد والعالم وإكرام المؤمنين والإحسان إليهم وقضاء حوائجهم .
وأمّا المؤقّت ، فإن فُهم من دليله ثبوت القضاء فيه فيقضى أيضاً ، مثل النوافل اليوميّة الراتبة ، فمن فاتته نوافل النهار قضاها ولو ليلًا ، ومن فاتته نوافل الليل قضاها ولو نهاراً « 1 » .
وما لم يفهم من دليله ثبوت القضاء له ، فلا معنى لإتيانه مرّة ثانية قضاءً ، لانتفاء محلّه أوّلًا ، ولعدم الدليل على إتيانه خارج وقته المحدّد ثانياً ، وذلك مثل صوم الأيّام التي يستحبّ الصوم فيها ، كيوم عرفة مثلًا ، فإذا لم يصمه ، فلا قضاء له بعده ، لعدم الدليل عليه .
مظانّ البحث :
ليس للموضوع المتقدّم محلّ خاصّ بالبحث ولم يبحث بصورة مستقلّة ولو في مواضع متعدّدة ، وإنَّما يحصل على أبحاثه بالتتبّع هنا وهناك من أوّل الفقه إلى آخره .
تطييب
راجع : طيب .
تطيّر
راجع : تشاؤم .
تظاهر
لغة :
تفاعل من ظَهَر ، وهو يأتي بمعنى برز وبمعنى علا وغلب . يقال : ظهر الأمر ، أي برز وبان ، وظهر فلان على عدوّه ، أي غلب عليه .
فالتظاهر يأتي بمعنى البروز ، فيقال : تظاهر في صلاته ، أي أتى بها بارزة أمام الناس ، أو تظاهر في شرب الخمر ، أي شربها جهاراً وبمرأى الناس .
ويأتي بمعنى التعاون على إتيان عملٍ ما ، أي يجعل كلّ واحد ظهره خلف ظهر الآخر ليستند إليه في دفع العدوّ مثلًا « 2 » .
هامش
( 1 ) أُنظر العروة الوثقى 3 : 64 / صلاة القضاء ، المسألة 14 .
( 2 ) أُنظر : الصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، والمصباح المنير ، والمعجم الوسيط : « ظهر » .