تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وربَّما كان عند المشهور ، فإنَّ فيه أقوالًا ثلاثة : أ - انقلاب الاعتكاف المندوب واجباً بعد الشروع فيه . ب - انقلابه إليه بعد إكمال يومين منه . ج - عدم انقلابه إلى الواجب مطلقاً . وقد تقدّم بيانه في عنوان « اعتكاف » . ومن هذا القبيل الحجّ ؛ فإنَّ من أحرم لحجّ أو عمرة لا يخرج من إحرامه حتّى يكمل أعمال ما أحرم له ، ووجوب الإكمال لأجل الخروج من الإحرام .

2 - النذر وأخواه :

ينقلب المندوب إلى واجب إذا تعلّق به النذر أو العهد ، أو اليمين .

3 - الاضطرار ، وإنقاذ النفس من الهلاك :

بذل الإنسان ماله للغير إذا احتاج إليه مندوب ، والتطوّع به من التطوّع بالمندوب ، ولكن قد يصير واجباً إذا توقّف إنقاذ الغير من الهلاك عليه ، كما إذا احتاج إلى طعام ، فيجب على مالك الطعام بذله له بالمقدار الذي ينجو به من الهلاك . وهل يجب بذله تبرّعاً أي مجّاناً أو مع العوض ، فيه بحث قدّمناه في عنوان « اضطرار » .

انقلاب الواجب تطوّعاً :

قد ينقلب الواجب تطوّعاً ، وذلك كالصلاة الواجبة فإنَّ المكلّف إذا شرع فيها جاز ردّ نيّتها إلى التطوّع ولكن في موارد خاصّة ، مثل : - إذا كان المصلّي في فريضة فأُقيمت صلاة الجماعة ، فيستحبّ له العدول إلى النافلة وإتمام الصلاة ركعتين ليدرك الجماعة « 1 » . - صلاة العيدين واجبة في الأصل عند حضور الإمام عليه السلام ، لكنَّها تصير مستحبّة في زمن الغيبة « 2 » .

تداخل التطوّع مع الفرض :

هناك بعض التطوّعات تتداخل مع الواجبات والفرائض ، فيكفي إتيان الفرض بدلها ، مثل : - غسل الجمعة ، بل سائر الأغسال المستحبّة إذا اجتمعت مع غسل الجنابة ، فيجزي غسل الجنابة عنها جميعها لو نواها جميعاً « 3 » ، وكذا لو نوى خصوص غسل الجنابة ، أمّا لو نوى غيره ففي كفايته عنه خلاف وكلام « 4 » .
هامش
( 1 ) أُنظر العروة الوثقى 2 : 457 / النيّة ، المسألة 20 موارد جواز العدول . ( 2 ) أُنظر العروة الوثقى 3 : 396 ، الصلاة / صلاة العيدين . ( 3 ) أُنظر : العروة الوثقى 1 : 522 - 524 ، غسل الجنابة / المستحبات ، المسألة 15 ، والمستمسك 3 : 137 ، والتنقيح ( الطهارة ) 6 : 57 ، وما بعدها . ( 4 ) أُنظر : العروة الوثقى 1 : 523 - 524 ، غسل الجنابة / المستحبّات ، المسألة 15 ، والمستمسك 3 : 142 ، والتنقيح ( الطهارة ) 6 : 57 ، وما بعدها .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 270 | الشيخ محمد علي الأنصاري