تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الماليّة مهما كان سبب الحجر ، سواء كان هو الصغر ، أو عدم الرشد ، أو الإفلاس ، أو غير ذلك . فلا تجوز تبرّعات الصبيّ الماليّة إذا لم يكن مميّزاً بالإتّفاق ، وإذا لم يكن بالغاً على المشهور ، وهناك قول بصحّة صدقة البالغ عشراً ، ونحوها من التبرّعات . كما لا تجوز تبرّعات المجنون ، ولا السفيه ، ولا المفلّس ، ولا المريض مرض الموت في الزائد عن الثلث - على قول - إلّامع رضا الورثة « 1 » .

ب - عدم الإذن ممّن له الإذن :

إذا كان تصرّف شخص وتبرّعه في ماله متوقّفاً على إذن غيره ، فلا يصحّ له التصرّف إلّامع إذن ذلك الغير ، فالصبيّ والسفيه ونحوهما لا يجوز لهما التصرّفات الماليّة إلّامع إذن وليّهما ، فإذا أذن جاز تصرّفهما وإلّا فلا « 2 » .

ج - تعلّق حقٍّ مالي مفروض :

إذا تعلّق في ذمّة الإنسان حقٌّ مالي مفروض فوري ، وكان يعجز عن دفعه لو تطوّع بصرف المال في القربات ، فلا يجوز له التطوّع بذلك عندئذٍ ، لأنَّه يستلزم تفويت الواجب الفوري ، وقد صرّح الفقهاء بأ نَّه لو طالب صاحب الدين دينه مصرّاً على ذلك والمصلّي في حالة الصلاة ، وجب عليه قطع الصلاة مع سعة الوقت ، لأداء الدين ، لتقدّم حقّ الناس على حقّ اللَّه « 3 » ، فكيف بمزاحمة التطوّعات المندوبة لأداء الدين ؟ ! ومثل ذلك لو كان في ذمّته الإنفاق على من تجب نفقته عليه ، فلا يجوز له التطوّع عندئذٍ بالقربات الماليّة لو استلزم ذلك الإخلال بالنفقة الواجبة .

د - التطوّع بصرف المال في المعصية :

لا يجوز التطوّع بصرف المال في المعصية نفسها أو في مايستلزمها ، أو ما يروّجها . وذلك مثل : 1 - صرف المال في البدعة وإن كان صورتها صورة إسلاميّة . 2 - وصرفه على ما يوجب الإضرار بالإسلام والمسلمين أنفسهم ، أو بأموالهم ، أو بأعراضهم ونواميسهم ، أو بإيجاد النزاع بينهم . 3 - أو صرفه على ما يوجب تشييد أركان الكفر والضلال والفسوق وأمثال هذه الموارد ، فإنَّه لا يجوز التطوّع بها قطعاً .

ثانياً - النهي عن التطوّع في غير العبادات :

المقصود من غير العبادات هنا ما كان قوامه غير متوقّف على قصد القربة ، بخلاف العبادة . ومثل هذا لايترتّب عليه الثواب ألبتّة .
هامش
( 1 ) يراجع ذلك كلّه في كتاب الحجر . أُنظر الجواهر 26 : 3 وما بعدها . ( 2 ) أُنظر المصدر المتقدّم ونحوه في هذا الموضوع . ( 3 ) أُنظر العروة الوثقى 3 : 42 / مسوّغات قطع الصلاة ، المسألة 3 .