لاحتمال كونه عيداً « 1 » .
- صوم النافلة في السفر عند بعضٍ ، عدا ثلاثة أيّام في المدينة « 2 » .
- صوم الضيف نافلةً من دون إذن مضيّفه « 3 » .
- صوم الولد من غير إذن والده « 4 » .
نعم ، لايصحّ الصوم مع نهي أحد الوالدين شفقة على الولد إذا استلزمت المخالفة إيذاءهما « 5 » ، كما تقدّم في عنوان « إطاعة » .
- صوم من دعاه أخوه المؤمن للطعام فلم يجبه واستمرّ في صيامه « 6 » .
- صوم عاشوراء على رأي « 7 » .
ل - عدم جواز اعتكاف الزوجة تطوّعاً من دون إذن الزوج :
لمّا كان الاعتكاف يتضمّن الصوم والخروج من البيت ، فهو يتوقّف على إذن الزوج أيضاً ، فلا يصحّ بدونه .
م - عدم صحّة حجّ المرأة تطوّعاً إلّابإذن زوجها :
وقد ادّعي الإجماع على ذلك مستفيضاً « 8 » ؛ لأنَّ مراعاة حقّ الزوج أعظم من مراعاة الندب « 9 » .
ن - عدم صحّة حجّ التطوّع لمن عليه حجّة الإسلام :
من انشغلت ذمّته بحجّة الإسلام ولم يأت بها لايحجّ تطوّعاً ؛ بل لابدّ من إفراغ ذمّته بما انشغلت من الحجّ الواجب أوّلًا ، ثمّ التطوّع بالمندوب منه « 10 » .
هذا هو المشهور ، لكن قَبِل صاحب المدارك أصل المنع وتردّد في بطلان الحج الذي تطوّع به « 11 » .
2 - النهي عن التطوّع في العبادات الماليّة :
المقصود من العبادات الماليّة هي التي اشتملت على النيّة مقرونة بصرف المال ، مثل الزكاة ، والخمس ، والصدقة ، والوقف ، ونحوها .
فأسباب المنع في هذه هي :
أ - الحَجْر :
الحَجْر بصورة عامّة مانع من التصرّفات
هامش
( 1 ) أُنظر المصادر المذكورة في الهامش 2 من العمود الأوّل من الصفحة المتقدّمة .
( 2 ) أُنظر : الجواهر 17 : 116 ، و 16 : 338 .
( 3 ) أُنظر : الجواهر 17 : 116 ، والمستمسك 10 : 17 ، ومستند العروة ( الصوم ) 2 : 308 .
( 4 ) أُنظر : الجواهر 17 : 119 ، ومستند العروة ( الصوم ) 2 :
308 - 313 .
( 5 ) أُنظر : المستمسك 7 : 169 - 170 ، ومستند العروة ( الصوم ) 2 : 308 و 318 .
( 6 ) أُنظر : الجواهر 17 : 119 ، والمسالك 2 : 80 .
( 7 ) أُنظر العروة الوثقى 3 : 660 / الصوم المكروه .
( 8 ) أُنظر : المدارك 7 : 91 ، والجواهر 17 : 332 ، والمستمسك 10 : 228 .
( 9 ) أُنظر الجواهر 17 : 333 .
( 10 ) أُنظر : الجواهر 17 : 363 ، والمستمسك 10 : 280 .
( 11 ) أُنظر المدارك 7 : 88 .