تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

و - عدم جواز التطوّع بالصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى :

لا يجوز لمن كان ناسكاً بمنى أن يصوم أيّام التشريق ، وهي : اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من شهر ذي الحجّة الحرام « 1 » .

ز - عدم جواز التطوّع بالصوم في السفر :

ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم جواز التطوّع بالصوم في السفر ، عدا ثلاثة أيّام في المدينة لطلب الحاجة . وذهب آخرون إلى كراهة ذلك « 2 » .

ح - عدم جواز الصوم تطوّعاً لمن عليه صوم فائت :

المشهور بين الفقهاء « 3 » أنَّه لا يجوز التطوّع بالصوم إذا كان على المكلّف قضاء صوم رمضان . وقيل بجوازه « 4 » . وهل باقي الصيام الواجبة ، كالواجب بنذر وشبهه مثل صوم القضاء ، لا يجوز التطوّع بالصوم مع وجودها في ذمّة المكلّف ؟ فيه خلاف « 5 » .

ط - عدم جواز صوم الزوجة تطوّعاً من دون إذن الزوج :

لايصحّ للزوجة أن تصوم ندباً من دون إذن الزوج ؛ لأنَّه يستلزم الحدَّ - أي المنع - من حقّ الزوج في الاستمتاع « 6 » ، وفي صحيحة محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّابإذن زوجها » « 7 » .

ي - عدم جواز التطوّع ببعض أنواع الصيام :

هناك أنواع من الصيام ورد النهي عنها ، مثل : - صوم الوصال ، وهو أن يصوم يوم وليلة إلى السحر ، أو يصوم يومين مع ليلة بينهما « 8 » . - صوم الصمت ، وهو أن ينوي الصوم ساكتاً ، فيكون المنوي هو الصوم المقرون بالسكوت « 9 » .

ك - كراهة التطوّع بالصيام في بعض الحالات :

هناك موارد من الصوم الندبي ورد النهي التنزيهي عنها ، وهي : - صوم عرفة لمن خشي أن يضعفه عن الدعاء ، وكذا مع الشك في أوّل شهر ذي الحجّة ،
هامش
( 1 ) أُنظر الجواهر 17 : 122 . ( 2 ) أُنظر : المدارك 6 : 150 ، والجواهر 16 : 338 - 340 ، و 17 : 116 ، والرياض 5 : 401 - 402 ، والمستمسك 8 : 410 ، ومستند العروة ( الصوم ) 1 : 439 . ( 3 ) أُنظر : الجواهر 17 : 21 ، والمستمسك 8 : 425 ، ومستند العروة ( الصوم ) 1 : 472 . ( 4 ) القائل هو السيّد المرتضى في الرسالة الرسّية ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 366 ، والعلّامة في القواعد 1 : 384 . ( 5 ) أنظر الجواهر 17 : 23 . ( 6 ) أنظر الجواهر 17 : 130 . ( 7 ) الوسائل 10 : 527 ، الباب 8 من أبواب الصوم المحرّم ، الحديث الأوّل . ( 8 ) أنظر الجواهر 17 : 125 - 129 . ( 9 ) أنظر الجواهر 17 : 125 - 129 .