تطبيب
راجع : طبابة .
تطبيق
لغة :
من الطَّبَق وهو الغطاء اللازم للشيء ، بأن يكون على مقداره مطبقاً له من جميع جوانبه كالغطاء له ، ومنه : « اللَّهمّ اسقنا غيثاً طَبَقاً » أي مالئاً للأرض مغطّياً لها « 1 » .
اصطلاحاً :
يأتي بمعناه اللغوي ، ومنه : تطبيق الشفتين والجفنين والفم ونحو ذلك .
وأهمّها استعماله في جعل إحدى الكفّين على الأُخرى ، ثمّ إدخالهما بين ركبتيه حال الركوع « 2 » .
الأحكام :
حكم التطبيق في الركوع :
اختلف الفقهاء في حكم التطبيق في الركوع على قولين :
القول الأوّل - التحريم :
قال به الشيخ الطوسي في الخلاف ، وعبارته فيها هي : « لا يجوز التطبيق في الصلاة » « 3 » .
واستدلّ عليه :
أوّلًا - بإجماع الفرقة ، بل المسلمين ، لانقراض المخالف ، وهو ابن مسعود القائل بوجوبه أو استحبابه .
ثانياً - بالروايات البيانيّة التي تبيّن كيفيّة الصلاة ومنها الركوع ، حيث دلّت على وضع اليدين على الركبتين مفرّجات الأصابع « 4 » .
وقال ابن الجنيد - كما جاء في المختلف - :
« ولا يجمع بين راحتيه ، ويجعلهما بين ركبتيه ، وهو التطبيق ؛ لأنَّه منهيٌّ عنه » « 5 » .
وقال العلّامة في القواعد : « ولا يجوز التطبيق . . . » « 6 » .
القول الثاني - عدم التحريم :
أكثر الفقهاء المتعرّضين لهذه المسألة على
هامش
( 1 ) أُنظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والنهاية ، والمصباح المنير ، ومجمع البحرين : « طبق » .
( 2 ) أُنظر الجواهر 10 : 117 .
( 3 ) الخلاف 1 : 347 ، المسألة 97 .
( 4 ) الوسائل 5 : 460 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأوّل والثالث .
( 5 ) المختلف 2 : 193 .
( 6 ) القواعد 1 : 281 .