تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
بالذهب والفضّة كآنية الذهب والفضّة نفسها ، ففي حرمة التكسّب بها تكليفاً ، وعدمها ، أو التفصيل ، وجوهٌ مرّت في عنوان « آنية » . وأمّا إذا قلنا بجواز استعمالها فيجوز التكسّب بها أيضاً . لكن يبقى شيءٌ تطرّق له الفقهاء في بحث الربا ، وهو أنّه لو كان بيع المضبّب بالفضّة أو الذهب جائزاً ، فلا يباع بمثله إلّابما ترتفع به شبهة الربا ، وتوضيحه موكول إلى « بيع الربا » وسوف يأتي في عنوان « ربا » إن شاء اللَّه تعالى .

مظانّ البحث :

أكثر أبحاث التضبيب موجودة في بحث الآنية من كتاب الطهارة ، وبحث الزكاة ، وبحث بيع الربا ونحو ذلك .

تضرّع

لغة :

مصدر تضرَّعَ ، أي تذلّل وابتهل وخضع ، وبالغ في السؤال والرغبة . فالتضرّع إلى اللَّه تعالى هو الابتهال إليه ، والخشوع والخضوع والتذلّل له « 1 » . وفي الحديث : « التضرّع تحرّك السبّابة اليمنى يميناً وشمالًا » « 2 » . ولعلّ الحديث بصدد بيان مصداق من مصاديق ما يتحقّق به التضرّع .

اصطلاحاً :

المعنى المتقدّم .

الأحكام :

لا إشكال في استحباب التضرّع إلى اللَّه تعالى في كلِّ وقت وخاصّة في الأزمنة والأمكنة الخاصّة التي لها حرمة عند اللَّه تعالى . راجع : دعاء .

تضليل

راجع : ضلال .

تضييع

راجع : حق ، حقوق .
هامش
( 1 ) أُنظر : كتاب العين ، والصحاح ، ومجمع البحرين : « ضَرَع » . ( 2 ) أُصول الكافي 2 : 479 ، باب الرغبة والرهبة والتضرّع والتبتّل والابتهال ، الحديث 4 ، وفيه أحاديث أُخر في تفسير هذه العناوين ، وفي بعضها الآخر : « التضرّع هو رفع اليدين و . . . » .