بالذهب والفضّة كآنية الذهب والفضّة نفسها ، ففي حرمة التكسّب بها تكليفاً ، وعدمها ، أو التفصيل ، وجوهٌ مرّت في عنوان « آنية » .
وأمّا إذا قلنا بجواز استعمالها فيجوز التكسّب بها أيضاً .
لكن يبقى شيءٌ تطرّق له الفقهاء في بحث الربا ، وهو أنّه لو كان بيع المضبّب بالفضّة أو الذهب جائزاً ، فلا يباع بمثله إلّابما ترتفع به شبهة الربا ، وتوضيحه موكول إلى « بيع الربا » وسوف يأتي في عنوان « ربا » إن شاء اللَّه تعالى .
مظانّ البحث :
أكثر أبحاث التضبيب موجودة في بحث الآنية من كتاب الطهارة ، وبحث الزكاة ، وبحث بيع الربا ونحو ذلك .
تضرّع
لغة :
مصدر تضرَّعَ ، أي تذلّل وابتهل وخضع ، وبالغ في السؤال والرغبة .
فالتضرّع إلى اللَّه تعالى هو الابتهال إليه ، والخشوع والخضوع والتذلّل له « 1 » .
وفي الحديث : « التضرّع تحرّك السبّابة اليمنى يميناً وشمالًا » « 2 » .
ولعلّ الحديث بصدد بيان مصداق من مصاديق ما يتحقّق به التضرّع .
اصطلاحاً :
المعنى المتقدّم .
الأحكام :
لا إشكال في استحباب التضرّع إلى اللَّه تعالى في كلِّ وقت وخاصّة في الأزمنة والأمكنة الخاصّة التي لها حرمة عند اللَّه تعالى .
راجع : دعاء .
تضليل
راجع : ضلال .
تضييع
راجع : حق ، حقوق .
هامش
( 1 ) أُنظر : كتاب العين ، والصحاح ، ومجمع البحرين : « ضَرَع » .
( 2 ) أُصول الكافي 2 : 479 ، باب الرغبة والرهبة والتضرّع والتبتّل والابتهال ، الحديث 4 ، وفيه أحاديث أُخر في تفسير هذه العناوين ، وفي بعضها الآخر : « التضرّع هو رفع اليدين و . . . » .