تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وهل تبطل الصلاة بذلك أم لا ؟ فيه خلاف « 1 » .

استحباب تطبيق فم الميّت :

ذكروا من جملة المستحبّات بعد الموت تغميض عيني الميّت وتطبيق فمه ، وشدّ فكّيه « 2 » ؛ لئلّا تتشوّه خلقته بعد موته « 3 » . والمراد من تطبيق الفم سدّه بتطبيق الشفتين .

معيار تشخيص الباطن بتطبيق الشفتين والجفنين :

الواجب في غسل الأعضاء ومسحها في الطهارات الثلاث هو ظاهرها ، والظاهر من الوجه ما أطبقت عليه الشفتان والجفنان ، فيكون خارجهما هو الظاهر ، وداخلهما هو الباطن « 4 » .

تطبيق اللحد :

ويقصد به فرشه بشيءٍ كالساج والآجر والفراش ونحوها . ذكروا من جملة مكروهات الدفن أن يطبّق اللحد ويفرش بشيء من ذلك ، إلّاإذا اقتضت الضرورة « 5 » . وتفصيله في عنوان « دفن » .

مظانّ البحث :

يبحث عن التطبيق في الركوع في كتاب الصلاة عند الكلام عن مكروهات الركوع . وعن تطبيق الجفنين والشفتين في كتاب الطهارة عند الكلام عن الطهارات الثلاث . وعن تطبيق فم الميّت وجفنيه في آداب الاحتضار . وعن تطبيق اللحد في مكروهات الدفن .

تطريب

راجع : غناء .

تطفّل

راجع : طفيلي .

تطفيف

لغة :

من الطفيف ، وهو بمعنى القليل ، فالتطفيف
هامش
( 1 ) أُنظر : كشف اللثام 4 : 180 - 181 ، والجواهر 10 : 118 - 119 . ( 2 ) أُنظر العروة الوثقى 2 : 20 / المستحبّات بعد الموت . ( 3 ) أُنظر : التذكرة 1 : 341 ، والمنتهى 7 : 139 ، والجواهر 4 : 23 . ( 4 ) أُنظر كشف الغطاء 2 : 33 و 167 و 261 . ( 5 ) أُنظر الجواهر 4 : 332 - 434 .