تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
سويٌّ ، وهو الجواز ، ولا بأس إذا لم يكن العمل هتكاً ، ولا مؤدّياً يوماً إلى هتكهم عليهم السلام وهتك أولياء الدين ، فإذا كان هذا الشرط مضموناً ، فإنَّه يجوز » « 1 » . ولم يعلّق عليه شيخنا التبريزي ، وجاء مثله عن السيّد السيستاني « 2 » . لكن ذلك كلّه بالنسبة إلى الفيلم والصورة الفتوغرافيّة ، أمّا النقش والرسم باليد فهو حرام على مبنى السيّد الخوئي ، كما تقدّم ، فلابدّ أن يلتزم به هنا ، ولعلّه لم يقيّده لأنَّ مورد السؤال هو الفيلم ، لا الرسم باليد . وأمّا الاعتقاد بكون هذه الصور هي صور الأنبياء والأوصياء فهو اعتقاد خاطئ يقيناً ، كما قيل « 3 » ، أو اعتقاد بلا وجه « 4 » .

مظانّ البحث :

أكثر أبحاث هذا الموضوع متمركزة في بحث المكاسب المحرّمة ، حيث يبحث فيه عن حكم التصوير واقتنائه . ثمّ في بحث مكان المصلّي ولباسه بمناسبة كراهة الصلاة في مكان أو لباس فيه تصاوير . وفي مواطن متفرّقة أُخر بالمناسبة مثل البحث عن أحكام النظر في أوّل النكاح ، ومثل البحث عن المسجد وأحكامه . ومثل البحث عن المسائل المستحدثة ، ومنها النظر إلى التلفزيون وأمثاله .

تضامن

لغة :

تفاعلٌ من الضمان ، وهو من ضَمِنَ ، بمعنى كفل والتزم ، فالتضامن : التكافل والالتزام من طرفين . ولكن عند المحدِثين - كما قيل - : التزام القوي أو الغنيّ معاونة الضعيف أو الفقير « 5 » . ويعبّر عنه بالتضامن الاجتماعي ، ومثله التكافل الاجتماعي .

اصطلاحاً :

يأتي الضمان في كلام الفقهاء على عدّة معان يجمعها التعهّد والالتزام ، مثل : ضمان المتلفات ، وضمان الذمّة ، وضمان النفس « 6 » .
هامش
( 1 ) صراط النجاة 2 : 395 ، السؤال 1291 . ( 2 ) أُنظر فقه المغتربين 2 : 10 ، ومنهاج الصالحين ( للسيد السيستاني ) 2 : 10 . ( 3 ) أُنظر الفتاوى الميسّرة ( للسيّد السيستاني ) : 418 . ( 4 ) أُنظر صراط النجاة ( الطبعة الأُولى ) 1 : 463 ، المسألة 1298 . ( 5 ) أُنظر المعجم الوسيط : « ضمن » . ( 6 ) أُنظر : شرائع الإسلام 2 : 107 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 4 : 113 و 151 .