سويٌّ ، وهو الجواز ، ولا بأس إذا لم يكن العمل هتكاً ، ولا مؤدّياً يوماً إلى هتكهم عليهم السلام وهتك أولياء الدين ، فإذا كان هذا الشرط مضموناً ، فإنَّه يجوز » « 1 » .
ولم يعلّق عليه شيخنا التبريزي ، وجاء مثله عن السيّد السيستاني « 2 » .
لكن ذلك كلّه بالنسبة إلى الفيلم والصورة الفتوغرافيّة ، أمّا النقش والرسم باليد فهو حرام على مبنى السيّد الخوئي ، كما تقدّم ، فلابدّ أن يلتزم به هنا ، ولعلّه لم يقيّده لأنَّ مورد السؤال هو الفيلم ، لا الرسم باليد .
وأمّا الاعتقاد بكون هذه الصور هي صور الأنبياء والأوصياء فهو اعتقاد خاطئ يقيناً ، كما قيل « 3 » ، أو اعتقاد بلا وجه « 4 » .
مظانّ البحث :
أكثر أبحاث هذا الموضوع متمركزة في بحث المكاسب المحرّمة ، حيث يبحث فيه عن حكم التصوير واقتنائه .
ثمّ في بحث مكان المصلّي ولباسه بمناسبة كراهة الصلاة في مكان أو لباس فيه تصاوير .
وفي مواطن متفرّقة أُخر بالمناسبة مثل البحث عن أحكام النظر في أوّل النكاح ، ومثل البحث عن المسجد وأحكامه .
ومثل البحث عن المسائل المستحدثة ، ومنها النظر إلى التلفزيون وأمثاله .
تضامن
لغة :
تفاعلٌ من الضمان ، وهو من ضَمِنَ ، بمعنى كفل والتزم ، فالتضامن : التكافل والالتزام من طرفين .
ولكن عند المحدِثين - كما قيل - : التزام القوي أو الغنيّ معاونة الضعيف أو الفقير « 5 » .
ويعبّر عنه بالتضامن الاجتماعي ، ومثله التكافل الاجتماعي .
اصطلاحاً :
يأتي الضمان في كلام الفقهاء على عدّة معان يجمعها التعهّد والالتزام ، مثل : ضمان المتلفات ، وضمان الذمّة ، وضمان النفس « 6 » .
هامش
( 1 ) صراط النجاة 2 : 395 ، السؤال 1291 .
( 2 ) أُنظر فقه المغتربين 2 : 10 ، ومنهاج الصالحين ( للسيد السيستاني ) 2 : 10 .
( 3 ) أُنظر الفتاوى الميسّرة ( للسيّد السيستاني ) : 418 .
( 4 ) أُنظر صراط النجاة ( الطبعة الأُولى ) 1 : 463 ، المسألة 1298 .
( 5 ) أُنظر المعجم الوسيط : « ضمن » .
( 6 ) أُنظر : شرائع الإسلام 2 : 107 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 4 : 113 و 151 .