ذي الصورة ، فلا تشمل النظر إلى الصورة ، إذا لم يكن النظر إليها بشهوة .
ج - يستثنى من حرمة النظر - على القول بها - بعض الموارد ، من قبيل :
- النظر - ولو إلى العورة - إذا كان للضرورة ، كتشخيص المرض وعلاجه ، ونحوهما ؛ لجواز النظر إلى ذي الصورة في هذه الموارد ، فإليها يجوز بالطريق الأولى .
- النظر إلى صورة من يريد أن يخطبها ؛ لجواز النظر إلى ذي الصورة عندئذٍ أيضاً « 1 » .
7 - حكم النظر إلى الأفلام السينمائيّة والتلفزيونيّة :
المستفاد من كلمات بعض الفقهاء المعاصرين الذين تعرّضوا لهذه المسألة : أنّ النظر في حدّ ذاته لا يكون محرّماً ، نعم يحرم إذا استلزم إثارة الشهوة وتفسّخ الخُلُق الاجتماعي .
وإليك بعض كلمات الفقهاء والاستفتاءات منهم في هذا المجال .
جاء في استفتاء من السيّد الخوئي :
« سؤال : هل يجوز مشاهدة الأفلام التلفزيونيّة أو السينمائيّة ، إذا كانت تحتوي على صور نساء مبتذلات ، وكان المشاهد لا ينظر بشهوة ، ولا يتأثّر أخلاقيّاً بذلك ؟
الخوئي : في مفروض السؤال لا بأس به » « 2 » .
ولم يعلّق عليه شيخنا التبريزي .
وجاء في استفتاء آخر :
« سؤال : هل يجوز النظر إلى أفلام يعرض فيها كيفيّة الاتصال الجنسي وكيفيّة تكوّن الجنين وكيفيّة الولادة عند الإنسان ؟
الخوئي : هذا من الخلاعيّات التي لا يجوز النظر إليها إذا كان مثيراً للشهوة » « 3 » .
ولم يعلّق عليه الشيخ التبريزي أيضاً .
وجاء في استفتاء ثالث :
هامش
( 1 ) تعرّض بعض الفقهاء لهذه المسالة - النظر إلى الصورة - في موارد تطرّقهم للنظر إلى ذي الصورة ، كالبحث عن حرمة النظر في أحكام التخلّي ، وأحكام النظر في مقدّمة كتاب النكاح ، وأحكام الصورة والتصوير في المكاسب المحرّمة .
أُنظر على سبيل المثال : كشف الغطاء 2 : 130 - 132 و 409 - 411 ، والجواهر 2 : 2 - 5 ، و 22 : 44 ، و 29 : 63 وما بعده ، والعروة الوثقى 2 : 318 ، الصلاة / الستر والساتر ، المسألة 2 ، و 5 : 494 / النكاح ، المسألة 31 وما بعدها من أحكام النظر .
( 2 ) صراط النجاة 2 : 43 ، السؤال 106 .
( 3 ) المصدر المتقدّم : السؤال 107 .