تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
غير ذلك ، أيصلّى فيه ؟ قال : لا . وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ؟ قال : لا » « 1 » . - وما رواه إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : « أنَّه سأله عن الصلاة في الثوب المعلَّم ؟ فكره ما فيه من التماثيل » « 2 » . - وروى أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام - في حديث - « أنَّه أراه خاتم أبي الحسن عليه السلام « 3 » ، وفيه وردة وهلال في أعلاه » « 4 » . وروى الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام - في حديث المناهي - قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن ينقش شيءٌ من الحيوان على الخاتم » « 5 » .

5 - الصلاة في مكان فيه تصوير :

المشهور بين الفقهاء « 6 » كراهة الصلاة في مكان - بيتٍ ، أو مسجد ، أو غيرهما - فيه تصوير . ولكن اشتهر القول بالتحريم عن أبي الصلاح الحلبي ، حيث قال : « لايحلّ للمصلّي الوقوف في . . . وعلى البسط المصوّرة ، وفي البيت المصوّر ، ولنا في فسادها في هذه المحالّ نظر » « 7 » . ويظهر التحريم من غيره أيضاً وإن لم ينسب إليهم . قال الصدوق : « ولا تصلِّ وقدّامك تماثيل ، ولا في بيت فيه تماثيل » « 8 » . وقال الشيخ الطوسي : « . . . ولا يصلّي وفي قبلته ، أو يمينه ، أو شماله صورة وتماثيل إلّاأن يغطّيها ، فإن كانت تحت رجله فلا بأس » « 9 » . وظاهره التحريم ، لكنَّه ذكر ذلك في مكروهات مكان المصلّي . وهل المكروه مطلق التصوير ، سواء كان مجسَّماً أو غير مجسَّم ، لذي الروح وغيره ؟ فيه خلاف . والقدر المتيقّن منه المجسّم لذي الروح ، ثمّ المجسَّم مطلقاً ، ثمّ صورة ذي الروح مطلقاً - سواء كانت مجسّمة أو لا - ثمّ مطلق الصورة « 10 » .
هامش
( 1 ) المصدر المتقدّم : الحديث 15 . ( 2 ) المصدر المتقدّم : 437 ، الحديث 4 . ( 3 ) أي أبي الحسن الأوّل ، موسى الكاظم ، أبي الرضا عليهما السلام . ( 4 ) الوسائل 4 : 443 ، الباب 46 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث الأوّل . ( 5 ) المصدر المتقدّم ، الحديث 2 . ( 6 ) دعوى الشهرة مستفيضة ، أُنظر : المنتهى 4 : 343 ، والمختلف 2 : 103 ، وجامع المقاصد 2 : 138 ، والجواهر 8 : 383 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 141 . ( 8 ) المقنع : 25 . ( 9 ) المبسوط 1 : 86 . ( 10 ) قال كاشف الغطاء بشدّة الكراهة في المجسّم ذي الروح ، ثمّ غير المجسّم لذي الروح ، ثمّ المجسّم لغير ذي الروح ، ثمّ غير المجسّم لغير ذي الروح . كشف الغطاء 3 : 91 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 241 | الشيخ محمد علي الأنصاري