فلم تكره الصلاة فيه « 1 » !
وعلى أيَّة حال ، فقد قال جماعة من الفقهاء « 2 » : إنّ الصورة لو غُيِّرت زالت الكراهة ، واختلفوا في مقدار التغيير وكيفيّته .
وقال بعضهم أيضاً : إنَّ الكراهة تخفّ « 3 » ، أو تزول « 4 » بستر الصورة أو التمثال .
ونفى بعض آخر « 5 » زوالها بالستر .
تنبيه :
ذكر عديد من الفقهاء « 6 » من جملة مكروهات الصلاة ، الصلاة مع خاتم فيه صورة ، أو سيف كذلك ، وكذا الدراهم المصوّرة ، وقالوا بارتفاع الكراهة في الدراهم بصرّها وجعلها خلف الظهر ، كما في بعض الروايات « 7 » .
بعض روايات الصلاة في الثياب المصوّرة :
ذكرنا فيما تقدّم بعض الروايات الواردة في هذا الموضوع ، ونضيف إليها هنا بعضاً آخر ، وهي :
- ما رواه عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « أنَّه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل » « 8 » .
- وما رواه محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ؟ فقال : لا بأس بذلك » « 9 » .
- وما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غُيِّرت الصورة منه » « 10 » .
- وما رواه عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث - : « عن الثوب يكون في عَلَمه مثال طير أو
هامش
( 1 ) أُنظر جامع المقاصد 2 : 114 .
( 2 ) أُنظر : الجامع للشرائع : 67 ، والتحرير 1 : 200 ، والمنتهى 4 : 256 ، وجامع المقاصد 2 : 114 ، وروض الجنان 2 :
569 ، والمدارك 3 : 214 ، والذخيرة : 232 ، والحدائق 7 :
157 ، والرياض 3 : 223 ، ومستند الشيعة 4 : 395 ، والجواهر 8 : 272 ، وفيه « تزول الكراهة أو تخفّ » ، وغيرها من المصادر .
( 3 ) كما في المدارك 3 : 213 .
( 4 ) كما في الذخيرة : 232 - على نحو الترديد بينهما - والحدائق 7 : 157 .
( 5 ) كالنراقي في مستند الشيعة 4 : 396 ، وعلّله بإطلاق الأخبار والفتاوى .
( 6 ) يستفاد ذلك من كلام كثير منهم ، وقد تقدّمت المصادر .
نعم ربّما يستفاد التحريم من كلام الشيخ والقاضي ، كما تقدّم في الصفحة 238 - 239 .
( 7 ) الوسائل 4 : 439 ، الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 11 .
( 8 ) الوسائل 4 : 437 ، الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 .
( 9 ) المصدر المتقدّم : 439 ، الحديث 9 .
( 10 ) الوسائل 4 : 440 ، الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 13 .