محظور بيعها وشراؤها . . . » « 1 » .
- العلّامة في المختلف ، حيث قال بعد ذكر آراء المتقدّمين في الموردين : الصنع والاستعمال :
« والحقّ التحريم في صور الحيوان » « 2 » .
وظاهر كلامه إطلاق الصورة سواء كانت مجسّمة أم لا .
- والأردبيلي في المكاسب المحرّمة إجمالًا ، حيث قال بعد البحث عن الموضوع : « وبعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء ، لأنَّ الظاهر أنّ الغرض من التحريم عدم خلق شيءٍ يشبه بخلق اللَّه وبقائه ، لامجرّد التصوير » « 3 » .
والثابت عنده حرمة تصوير القدر المتيقّن المجمع على حرمته ، وهو مجسَّمة ذي الروح .
لكنّه قال في بحث لباس المصلّي : « ويفهم من الأخبار الصحيحة : عدم تحريم إبقاء الصورة » « 4 » ، ويحمل كلامه هذا على غير المجسَّم الذي لم تثبت حرمته عنده .
واختار التحريم كاشف الغطاء في خصوص المجسّم « 5 » .
واختار جماعة من الفقهاء « 6 » الجواز لكن على كراهة عند بعضهم ، جمعاً بين الروايات المجوِّزة والناهية .
ولم يتعرّض بعض الفقهاء « 7 » لمسألة الاقتناء ، بل اكتفوا بالقول بحرمة عمل الصورة وصنعها ، عند
هامش
( 1 ) إصباح الشيعة : 246 .
( 2 ) المختلف 5 : 257 .
( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 56 .
( 4 ) مجمع الفائدة 2 : 93 .
( 5 ) أُنظر كشف الغطاء 3 : 96 .
( 6 ) قد تقدّم القول بذلك عن الشيخ في النهاية ، والقاضي فيالكامل - حسب ما نقله عنه العلّامة - وابن إدريس في السرائر . ويضاف إليهم : يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 259 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 4 : 16 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 138 - 139 ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 33 ، والنراقي في مستند الشيعة 14 : 109 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 22 : 44 ، والشيخ الأنصاري في المكاسب 1 : 197 ، والسيّد اليزدي في الحاشية على المكاسب : 22 ، والسيّد الخوئي في مصباح الفقاهة 1 : 240 ، ومنهاج الصالحين 2 : 6 - 7 ، المسألة 16 وفيه : « ويجوز على كراهة اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسَّمة » والنصّ بعينه موجود في منهاج الصالحين للسيّد الحكيم ، وفي منهاج الصالحين للمتأخرين عن السيّد الخوئي ، في أوّل بحث المكاسب المحرّمة . وكذا الإمام الخميني في المكاسب المحرّمة 1 : 284 ، وما بعدها ، وتحرير الوسيلة 1 : 497 المسألة 12 .
( 7 ) كالعلّامة في أغلب كتبه ، والشهيدين ، والمقداد ، وصاحب الكفاية ، وصاحب الحدائق ، وصاحب الرياض ، نعم استثنى بعضهم الصورة فيما يوطأ من الفُرش أو في الثياب ونحو ذلك ، فإنَّه قد يستفاد من ذلك جواز الاقتناء بهذا الحدّ .