تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
في التحريم ، من أمر المصوِّر بالنفخ فيها ، وكونها مذكِّرة بالأصنام ، فإنّه يناسب المجسَّمة فيها .

ج - تصوير غير ذي الروح مع كون الصورة مجسَّمة :

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين أيضاً : الأوّل - التحريم ؛ لإطلاق الأدلّة الناهية « 1 » . الثاني - الجواز ؛ حملًا للإطلاقات الناهية على تصوير ذي الروح « 2 » .

د - تصوير غير ذي الروح مع كون الصورة مسطّحة غير مجسَّمة :

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين أيضاً : الأوّل - التحريم ؛ لإطلاق الأدلّة الناهية عن التصوير « 3 » . الثاني - الجواز ؛ حملًا للأدلّة المتقدّمة على غير هذه الصورة ، مضافاً إلى الروايات المجوّزة ،
هامش
( 1 ) صرّح به القاضي في المهذّب 1 : 344 ، ويحتمله ظاهر كل‌ّمن قال بحرمة التماثيل المجسَّمة من دون تفصيل بين‌ذيالروح وغيره ، كما في المقنعة : 587 ، والشرائع 2 : 10 ، والتذكرة 12 : 140 ، والتحرير 2 : 260 ، والإرشاد 1 : 357 ، وشرحه غاية المراد 2 : 8 ، إذ لم يعلّق عليه ، ونحوها . لكن قال السيّد الخوئي في مصباح الفقاهة 1 : 221 ، إنّه لم يجد قائلًا به عدا ما يستفاد من ظاهر بعض العبائر ، ولذلك حمل صاحب الرياض إطلاق عبائرهم على ذيالروح خاصّة . الرياض 8 : 59 . ( 2 ) وهو ظاهر كلِّ من خصّ التحريم بذي الروح سواء كان مجسّماً أو غيره ، مع عدم تحريم غير ذي الروح مطلقاً ، كما في السرائر 2 : 215 ، والمسالك 3 : 126 ، والتنقيح 2 : 11 ، وجامع المقاصد 4 : 23 ، ومجمع الفائدة 8 : 55 ، والكفاية 1 : 427 ، والحدائق 18 : 100 ، والرياض 8 : 59 ، والجواهر 22 : 43 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 186 ، وعامّة المعاصرين بما فيهم السيّد الخوئي . ( 3 ) لم نعثر على تصريح من الفقهاء بذلك عدا ما يحتمله ظاهر عبارة القاضي في المهذّب 1 : 344 ، حيث قال عند ذكر المكاسب المحرّمة : « . . . وسائر التماثيل مجسَّمة كانت أو غير مجسَّمة » ، وكذا عبارة أبي الصلاح في الكافي : 281 حيث قال : « ويحرم . . . والتماثيل » . ولعلّه لذلك قال السيّد الخوئي مشيراً إلى هذا القول والقول بالتحريم في الصورة المتقدّمة : « إنّا لم نجد قائلًا بهما عدا ما يستفاد من ظاهر بعض العبائر » .