تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وبهذا المضمون قال السيّد الخوئي موضّحاً كلام الشيخ الأنصاري « 1 » .

2 - التصوير بالآلة :

المعروف عند الفقهاء المتأخّرين والمعاصرين « 2 » جواز التصوير بالآلة الفتوغرافيّة ، وأطبقوا على ذلك ، بل قامت سيرتهم على أخذ الصور بالآلة وتمكين المصوِّرين من أنفسهم بذلك ، ولعلّه لانصراف الأدلّة الناهية عن ذلك ؛ لأنَّها ظاهرة في التصوير باليد مباشرة ، وشمولها للتصوير بالآلة مشكوك فيه . لكن قال السيّد اليزدي ما مضمونه : إنّ العكس - أي التصوير بالآلة - تصوير أيضاً ، فيشمله حكمه « 3 » . هذا بالنسبة إلى التصاوير المسطّحة ، أمّا المجسَّمة فلم يتعرّض الفقهاء لصنعها بالآلة غالباً . نعم صرّح الإمام الخميني باتّحاد حكم التصاوير المسطَّحة والمجسَّمة في ذلك ، فلا يحرم صنعهما بالآلة ، لانصراف الأدلّة الناهية عن التصوير إلى التصوير باليد مباشرة ، لا بالآلة « 4 » . وربّما يستفاد عكس ذلك من كلام السيّد اليزدي ، وأ نّه متى كان التصوير حراماً مباشرة ، فهو حرام بالآلة أيضاً ، حيث قال : « الظاهر أنّه لافرق في التصوير بين المباشرة والتسبيب . . . وإن كانت الأفعال ظاهرة في المباشرة ، فإنّه يمكن فهم الأعميّة من القرائن » « 5 » .

لو اشترك اثنان أو أكثر في التصوير المحرَّم :

قال صاحب الجواهر : « لو حصل الصنع من اثنين دفعة ، كانا مصوِّرين ، ومع التدريج ، ففي شرح الأُستاذ : أنّ المدار على الأخير » . ثمّ قال : « قلت : لعلّ الأقوى التعلّق بالأوّل أيضاً ، إذا فرض كون المقصود لهما ذلك من أوّل الأمر ؛ لصدق الاستناد إليهما » « 6 » . أقول : المهمّ ما قاله : من صدق الاستناد ،
هامش
( 1 ) أُنظر : مصباح الفقاهة 1 : 232 . ( 2 ) أُنظر : مصباح الفقاهة 1 : 233 ، والمكاسب المحرّمة ( للإمام‌الخميني ) 1 : 269 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 10 ، المسألة 16 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 6 ، المسألة 16 ، وتحرير الوسيلة 1 : 456 ، المسألة 12 ، وهداية العباد ( للسيّد الگلبايگاني ) 1 : 339 ، المسألة 1696 ، ومنهاج الصاحلين ( للشيخ التبريزي ) 2 : 10 ، المسألة 16 ، ومنهاج الصالحين ( للشيخ الوحيد ) 3 : 11 ، المسألة 16 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد السيستاني ) 2 : 10 ، المسألة 18 . ( 3 ) أُنظر الحاشية على المكاسب ( للسيّد اليزدي ) : 19 . ( 4 ) أُنظر المكاسب المحرّمة ( للإمام الخميني ) 1 : 269 - 270 . ( 5 ) أُنظر الحاشية على المكاسب ( للسيّد اليزدي ) : 20 . ( 6 ) الجواهر 22 : 43 ، ومقصوده من الأُستاذ هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 225 | الشيخ محمد علي الأنصاري