تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

رابعاً - عدم جواز الرجوع في الهبة :

الهبة بصورة عامّة جائزة يجوز الرجوع فيها ، وإنّما تكون لازمة ولا يجوز الرجوع فيها إذا كانت لذي رحم كهبة الأب للابن ، أو تصرّف فيه الموهوب له ، فالتصرّف في الموهوب يقلب الهبة عن الجواز إلى اللزوم .

مظانّ البحث :

أكثر مايتطرّق لبحث التصرّف في المعاملات : كالبيع والهبة والشركة والشفعة ونحوها ، وفي الضمانات ، كما في إتلاف النفس وما دونه ، وإتلاف المال .

تصرية

لغة :

من صرّيت الشاة تصرية ، إذا لم تحلبها أيّاماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها . والشاة مصرّاة « 1 » ، ويقال لها : محفَّلة أيضاً « 2 » . ولذلك يقال لاجتماع الناس : محفل . وقال ابن فارس في مادة « صرى » : « الصاد والراء والحرف المعتلّ أصلٌ واحدٌ صحيح يدلّ على الجمع . . . وسمّيت المصرّاة من الشاة وغيرها ؛ لاجتماع اللبن في أخلافها . . . » « 3 » . وقال في مادة « صرّ » : « الصاد والراء أُصولٌ : الأوّل - قولهم : صرّ الدراهم يصرّها صرّاً ، وتلك الخرقة صُرَّة . والذي تعرفه العرب : الصِّرار ، وهي خرقة تُشدُّ على أطباء الناقة لئلّا يرضعها فصيلها ، يقال : صرّها صرّاً . . . » « 4 » .

اصطلاحاً :

المعنى اللغوي نفسه ، كما يظهر من عبارات الفقهاء .

الأحكام :

أوّلًا - الحكم التكليفي :

لم يتعرّض كثير من الفقهاء ، بل ربّما أكثرهم للحكم التكليفي للتصرية واكتفوا بذكر الحكم الوضعي ، ولكن لمّا كانت التصرية نوعاً من التدليس ، وتقدّم في محلّه « 5 » دعوى الاتّفاق على حرمته ، فتكون التصرية محرّمة أيضاً . قال الشهيد الثاني : « والأصل في تحريمه - مع الإجماع - النصّ عن النبي صلى الله عليه وآله ، وهو من طرق العامّة ، وليس في أخبارنا تصريح به ، لكنّه في
هامش
( 1 ) أُنظر : الصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، والمصباح المنير : « صرى » . ( 2 ) أُنظر الصحاح : « حفل » ، ومجمع البحرين : « صرا » . ( 3 ) أُنظر معجم مقاييس اللغة : « صرى » . ( 4 ) أُنظر المصدر المتقدّم : « صرّ » . ( 5 ) تقدّم في عنوان « تدليس » .