له الخيار إلى تمام الثلاثة أيّام ؛ لأنّه كغيره من الحيوان . أمّا لو أسقط خيار الحيوان ، فإنَّ خيار التصرية لا يسقط .
وهل يمتدّ إلى الثلاثة ، أو يكون على الفور ؟
إشكال » « 1 » .
- وذكر الشهيد الأوّل كلام العلّامة ، وقال بعد ذلك : « هذا الخيار على الفور إذا علم به ، والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إن كانت ثابتة ، وإلّا فمن حين العلم » « 2 » .
أي إنّ الفوريّة بعد الثلاثة أيّام إن ثبتت التصرية بالاختبار ، ومن حين العلم إن ثبتت بغيره .
- وقال المحقّق الثاني : « . . . فمتى علم بالتصرية فشرط بقاء الخيار عدم التصرّف « 3 » ، فإذا انقضت الثلاثة فالخيار على الفور » « 4 » .
- وقال الشهيد الثاني : « . . . وحيث ثبتت التصرية بالاختبار فالخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور ، وبالإقرار أو البيّنة يمتدّ بامتداد الثلاثة ، بشرط عدم التصرّف بغير الاختبار » .
ثمّ قال : « وفي كلام الأصحاب في هذا المقام اختلاف كثير ، والمحصّل ما ذكرناه » « 5 » .
2 - أن يعلم التصرية بالاختبار :
والمراد من الاختبار هو حلب المصرّاة ثلاثة أيّام ، فإن اتّفقت فيها الحلبات اتّفاقاً تقريبيّاً لا يخرج عن العادة بحسب حالها في نفسها ومكانها ، فليست مصرّاة ، وإن اختلفت الحلبات فيها ، بأن كانت ما عدا الأُولى أقلّ فهي مصرّاة .
ثمّ إنّ الفقهاء اختلفوا - هنا أيضاً - في زمان إعمال الخيار بعد الاتّفاق على أصل ثبوته :
- فقيل : إنّه بعد الثلاثة أيّام على الفور « 6 » .
- وقيل : إنْ حصل العلم بالتصرية قبل انقضاء الثلاثة ، فالخيار موسّع إلى انقضاء الثلاثة بشرط عدم التصرّف في المصرّاة ، وأمّا بعد انقضائها فيكون على الفور .
وظاهر المحقّق الكركي « 7 » اشتراط عدم التصرّف مطلقاً ولو بالحلب للاختبار .
ولكن صريح الشهيد الثاني « 8 » اشتراط عدم
هامش
( 1 ) التذكرة 11 : 98 .
( 2 ) الدروس 3 : 279 .
( 3 ) وظاهر كلامه : أنّ شرط بقاء الخيار هو عدم التصرفمطلقاً وبالحلب للاختبار ؛ لعدم محلٍّ له بعد العلمبالتصرية .
( 4 ) جامع المقاصد 4 : 354 .
( 5 ) المسالك 3 : 293 - 294 ، وبما قلناه في الهامش 3 من العمود الأوّل يظهر الفرق بين كلام المحقّق والشهيد الثانيين .
( 6 ) وهو ظاهر العلّامة في التذكرة 11 : 97 ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة 3 : 502 .
( 7 ) أُنظر جامع المقاصد 4 : 354 ، وقد تقدّمت عبارته فيالعمود الأوّل .
( 8 ) أُنظر المسالك 4 : 293 - 294 .