- الاحتطاب ، والاحتشاش ، وحيازة المباحات .
ونحو ذلك من الموارد .
ثانياً - التصرّف القولي :
وهو قد يكون تصرّفاً قوليّاً عقديّاً ، أو إيقاعيّاً ، أو غيرهما .
أ - التصرّف العقدي :
مثل تصرّفات الإنسان في البيع والشراء العقديين ، وكذا الإجارة ، والشركة ، والصلح ، ونحوها من العقود التي تحصل باللفظ .
ب - التصرّف الإيقاعي :
مثل تصرّفات الإنسان أيضاً في الطلاق والعتق والإبراء والنذر واليمين والعهد ونحوها من الإيقاعات ، وهي التي لا تحتاج إلى طرفين .
ج - التصرّفات غير العقديّة والإيقاعيّة :
مثل إقامة الدعوى ، والشهادة ، ونحو ذلك .
ثالثاً - التصرّف المشترك :
وهو التصرّف الذي يشتمل على القول والفعل مثل الصلاة والحج ونحوهما .
الشروط العامّة للتصرّف :
هناك شروط عامّة للتصرّف ينبغي توفّرها ليصحّ التصرّف ، وهي :
1 - ثبوت أهليّة التصرّف :
يشترط في جواز التصرّف الأهليّة التامّة ، وهي تحصل بالبلوغ والعقل والرشد - في التصرّفات الماليّة - والقصد والاختيار وعدم الفلس وعدم الرقيّة والارتداد ونحوها ممّا يمنع وجوده من جواز التصرّف .
وقد تقدّمتفصيل ذلككلِّه في عنوان « أهليّة » .
2 - الملك ، أو الإذن من المالك ، أو الولاية :
يشترط في جواز التصرّفات الماليّة إضافة إلى الأهليّه أن يكون المتصرّف مالكاً فيما يتصرّف فيه ، أو مأذوناً من قبله ، أو له الولاية على المالك مثل وليّ الطفل ، أو الولاية على الملك ، مثل الحاكم الشرعي بالنسبة إلى المال المجهول مالكه ، والمتولّي للوقف ونحوهما .
ويكفي في غير التصرّفات الماليّة ، الأهليّة أو الولاية إن لم يكن المتصرّف أهلًا لذلك .
وبناءً على ذلك :
- لا يجوز للشريك أن يتصرّف في مال الشركة إلّابإذنه .
- ولا يجوز للمأذون بالتصرّف أن يتصرّف بأكثر من المقدار المأذون في التصرّف فيه .
- ولا يجوز التصرّف في الوقف بأكثر ممّا وُقف المال لأجله .
3 - عدم المنع الشرعي من التصرّف :
إذا كانت الأهليّة التامّة موجودة في مريد