تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
- الاحتطاب ، والاحتشاش ، وحيازة المباحات . ونحو ذلك من الموارد .

ثانياً - التصرّف القولي :

وهو قد يكون تصرّفاً قوليّاً عقديّاً ، أو إيقاعيّاً ، أو غيرهما .

أ - التصرّف العقدي :

مثل تصرّفات الإنسان في البيع والشراء العقديين ، وكذا الإجارة ، والشركة ، والصلح ، ونحوها من العقود التي تحصل باللفظ .

ب - التصرّف الإيقاعي :

مثل تصرّفات الإنسان أيضاً في الطلاق والعتق والإبراء والنذر واليمين والعهد ونحوها من الإيقاعات ، وهي التي لا تحتاج إلى طرفين .

ج - التصرّفات غير العقديّة والإيقاعيّة :

مثل إقامة الدعوى ، والشهادة ، ونحو ذلك .

ثالثاً - التصرّف المشترك :

وهو التصرّف الذي يشتمل على القول والفعل مثل الصلاة والحج ونحوهما .

الشروط العامّة للتصرّف :

هناك شروط عامّة للتصرّف ينبغي توفّرها ليصحّ التصرّف ، وهي :

1 - ثبوت أهليّة التصرّف :

يشترط في جواز التصرّف الأهليّة التامّة ، وهي تحصل بالبلوغ والعقل والرشد - في التصرّفات الماليّة - والقصد والاختيار وعدم الفلس وعدم الرقيّة والارتداد ونحوها ممّا يمنع وجوده من جواز التصرّف . وقد تقدّم‌تفصيل ذلك‌كلِّه في عنوان « أهليّة » .

2 - الملك ، أو الإذن من المالك ، أو الولاية :

يشترط في جواز التصرّفات الماليّة إضافة إلى الأهليّه أن يكون المتصرّف مالكاً فيما يتصرّف فيه ، أو مأذوناً من قبله ، أو له الولاية على المالك مثل وليّ الطفل ، أو الولاية على الملك ، مثل الحاكم الشرعي بالنسبة إلى المال المجهول مالكه ، والمتولّي للوقف ونحوهما . ويكفي في غير التصرّفات الماليّة ، الأهليّة أو الولاية إن لم يكن المتصرّف أهلًا لذلك . وبناءً على ذلك : - لا يجوز للشريك أن يتصرّف في مال الشركة إلّابإذنه . - ولا يجوز للمأذون بالتصرّف أن يتصرّف بأكثر من المقدار المأذون في التصرّف فيه . - ولا يجوز التصرّف في الوقف بأكثر ممّا وُقف المال لأجله .

3 - عدم المنع الشرعي من التصرّف :

إذا كانت الأهليّة التامّة موجودة في مريد