إلّا من قبلها « 1 » .
ب - في كونها خليّة :
تصدّق المرأة في كونها خليّة من الزوج ، ولا يجب التفتيش عن حالها « 2 » .
ج - في كونها في عدّةٍ أو لا :
لو ادّعت المرأة أنّها في العدّة ، أو خارجة منها صدِّقت في ذلك . نعم ، لو ادّعت ما هو غير متعارف ، مثل كونها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد ، فلا تصدّق إلّامع شهادة النساء بأ نّها كذلك « 3 » .
د - في كونها مزوّجة أو لا :
تصدّق المرأة في دعوى كونها مزوّجة ، وأنّ زوجها الشخص المعيّن لو صدّقها الزوج في دعواها ، ولذلك لو وجدا في الخلوة وادّعيا الزوجيّة صُدِّقا وسقط عنهما الحدّ « 4 » .
كلّ ذلك مستفاد من النصوص :
- ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« العدّة والحيض للنساء ، إذا ادّعت صدِّقت » « 5 » .
- وروي عن جعفر الصادق ، عن أبيه عليهما السلام :
« أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فإن شهدن صدِّقت ، وإلّا فهي كاذبة » « 6 » .
- وفي موثق ميسّر ، قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال :
نعم ، هي المصدّقة على نفسها » « 7 » .
2 - الرجال في حالات خاصّة :
يصدّق الرجال فيما لا يُعلم إلّامن قبلهم من قبيل :
دعوى البلوغ بالاحتلام :
اختلف الفقهاء في تصديق مدّعي البلوغ بالاحتلام وعدمه ، فالذي ذهب إليه مشهور الفقهاء يتقدّمهم الشيخ الطوسي هو القبول ؛ لأنّ الاحتلام لا يعلم به إلّامن قبل المحتلم ، وكلّ ما لا يعلم إلّا
هامش
( 1 ) أنظر العروة الوثقى 5 : 524 / عدم جواز تزويج المعتدة المسالة 5 والتمسك 14 : 128 ومباني العروة الوثقى ( النكاح ) 1 222 226 ومباني تكملة المنهاج 1 130 والجواهر 35 118 15 322 16 105
( 2 ) . أنظر المصادر المتقدمة .
( 3 ) . أنظر المصادر المتقدمة .
( 4 ) انظر الجواهر 41 279 29 152 40 384 .
( 5 ) الوسائل 2 : 358 ، الباب 47 من أبواب الحيض ، الحديث الأول .
( 6 ) الوسائل 2 : 358 ، الباب 47 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .
( 7 ) الوسائل 21 : 30 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل .