اصطلاحاً :
المعنى المتقدّم ، ويكتمل معناه بما يضاف إليه ، مثل :
- تصحيح فعل المسلم .
- تصحيح عقد الفضولي .
- تصحيح الصلاة .
- تصحيح التصحيف .
ونحو ذلك .
ويراجع لمعرفة أحكام هذه الموارد عناوين ما تضاف إليه كلمة التصحيح .
تصحيف
راجع : تحريف .
تصدُّق
راجع : صدقة .
تصديق
لغة :
النسبة إلى الصدق ، يقال : صدّقته تصديقاً ، أي نَسبْته إلى الصدق .
وصدّقته أيضاً : قلت له : صدقت « 1 » .
اصطلاحاً :
استعمل عند الفقهاء بالمعنى المتقدّم .
وعند المناطقة : النسبة في الجملة الخبريّة ، عند الحكم والإذعان بمطابقتها للواقع « 2 » .
وعند المتكلّمين : الإيمان « 3 » ، فإنَّه الاعتقاد الجازم .
الأحكام :
ينحصر البحث فعلًا في التصديق بمعناه اللغوي ، ويكون بحثنا فيه كالآتي :
أوّلًا - من يصدّق قوله :
هناك أفراد يصدَّقون في دعواهم وتترتّب الآثار الشرعيّة على تصديقهم ، وهم :
1 - النساء في حالات خاصّة :
تصدَّق المرأة في الموارد التالية :
أ - في الحيض والطهر :
إذا ادّعت المرأة أنَّها طاهرة أو حائض ، فإنّها تصدّق في ذلك ، لأنّ الطهر والحيض لا يعلمان
هامش
( 1 ) أُنظر المصباح المنير : « صدق » .
( 2 ) أُنظر منطق المظفّر 1 : 15 - 16 .
( 3 ) انظر : اللوامع الإلهيّة ( للمقداد ) : 468 ، والذخيرة ( للسيّد المرتضى ) : 536 ، وراجع عنوان : « إيمان » .