تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
قال : « سألته عن الجنازة إذا حُملت كيف يقول الذي يحملها ؟ قال : يقول : بسم اللَّه وباللَّه ، وصلّى اللَّه على محمّد وآل محمّد ، اللَّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات » « 1 » .

ز - اتّخاذ النعش :

قال الشهيد الأوّل : « يستحبّ حمل النساء في النعش ؛ للستر » « 2 » . وقال العلّامة : « ولا بأس بالنعش ، وهو التابوت » « 3 » ولم يقيّده بالنساء . وقال صاحب الحدائق : صرّح جملة من الأصحاب بأ نّه يستحبّ النعش « 4 » . وقال : حمل النعش جائز كيف اتّفق . وقال النراقي : « ويستحبّ أن يجعل له النعش وإن كان رجلًا ، على الأشهر ، لعمل المسلمين في عصر الحجج إلى الآن » « 5 » . وأوّل من صُنع له النعش في الإسلام سيدتنا فاطمة عليها السلام على ما ورد في عدّة روايات ، منها : ما رواه الحذّاء عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « أوّل نعش أُحدث في الإسلام نعش فاطمة عليها السلام ، إنّها اشتكت شكايتها التي قبضت فيها ، وقالت لأسماء : إنّي نحلت فذهب لحمي ، ألا تجعلين لي شيئاً يسترني ؟ فقالت أسماء : إني إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئاً أفلا أصنع لك ؟ فإن أعجبكِ صنعت لكِ ، قالت : نعم ، فدعت بسرير فأكبّته لوجهه ، ثمّ دعت بجرائد فشدّدتْه على قوائمه ، ثمّ جلّلته ثوباً ، فقالت : هكذا رأيتهم يصنعون ، فقالت : اصنعي لي مثله ، استريني سترك اللَّه » « 6 » .

ح - أن يحمل النعش مشيّعوه :

يستحبّ أن يحمل النعش المشيّعون ، فلا يحمل على الدابّة ونحوها ، إلّالضرورة ، كبعد المسافة أو العجز عن الحمل ونحو ذلك « 7 » .

ط - أن تغشّى الجنازة بثوب :

ومن الآداب أن تُغشّى الجنازة بثوب ، خاصّة إذا كان الميّت امرأة ؛ لأنّه أستر لها « 8 » . ويكره أن يكون الثوب أحمر أو أصفر ونحو ذلك ممّا يحكي زهرة الحياة الدنيا « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 158 ، الباب 9 من أبواب الدفن ، الحديث 4 ، وانظر : الذكرى 1 : 388 ، والعروة الوثقى 2 : 86 / التشييع . ( 2 ) الذكرى 1 : 394 . ( 3 ) المنتهى 7 : 258 . ( 4 ) الحدائق 4 : 89 و 91 . ( 5 ) مستند الشيعة 3 : 251 . ( 6 ) الوسائل 3 : 220 ، الباب 52 من أبواب الدفن ، الحديث 2 . ( 7 ) أُنظر : كشف الغطاء 2 : 278 ، والغنائم 3 : 517 ، ومستند الشيعة 3 : 251 ، والعروة الوثقى 2 : 86 / التشييع . ( 8 ) أُنظر : كشف الغطاء 2 : 278 ، والعروة الوثقى 2 : 86 / التشييع . ( 9 ) أُنظر الجواهر 4 : 352 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 186 | الشيخ محمد علي الأنصاري