تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
أن لا يجلس حتى يوضع في لحده » « 1 » ثمّ استدلّ له برواية عبداللَّه بن سنان المتقدّمة .

ه - إلقاء الرداء :

قال العلّامة : « يكره أن يمشي مع الجنازة بغير رداء ، لحديث السكوني ، أمّا صاحب المصيبة فإنّه ينبغي له أن يضع رداءه ليتميّز عن غيره فيقصده الناس للتعزية » « 2 » . ولم يستبعد كاشف الغطاء « 3 » تحريم وضع الرداء لغير صاحب المصيبة . وأمّا رواية السكوني التي أشار إليها ، فهي التي رواها عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرماً ، منهم : الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء . . . » « 4 » . ولكن ورد : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وضع رداءه في جنازة سعد بن معاذ « 5 » ، وأنّ الصادق عليه السلام وضع رداءه في تشييع ولده إسماعيل « 6 » . ويوجّه الأخير بكون الإمام عليه السلام كان صاحب مصيبة .

و - اتّباع النساء للجنازة :

قال صاحب الجواهر : « يكره اتّباع النساء الجنائز ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله : " ارجعن مأزورات غير مأجورات " « 7 » ولقول أُمّ عطيّة : " نهانا عن اتّباع الجنائز " « 8 » ، ولأ نّه تبرّجٌ ومنافٍ للستر والتخدير . لكن قد يستثنى من ذلك العجائز ، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنّه قال : " لا ينبغي للمرأة الشابّة أن تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها إلّاأن تكون امرأة دخلت في السنّ " « 9 » . كما أنَّه يحتمل تقييد الكراهة بما إذا لم يكن الميّت امرأة ؛ لما روي " أنّ زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله لمّا توفّيت خرجت فاطمة عليها السلام في نسائها وصلّت على أُختها " « 10 » . أو يقال : إنّ أمر الصلاة غير التشييع » « 11 » .
هامش
( 1 ) المنتهى 7 : 275 . ( 2 ) المنتهى 7 : 280 ، وانظر : الذكرى 1 : 393 ، والجواهر 4 : 271 ، والعروة الوثقى 2 : 87 / التشييع . ( 3 ) أُنظر كشف الغطاء 2 : 279 . ( 4 ) الوسائل 2 : 442 ، الباب 27 من أبواب الاحتضار ، الحديث 6 . ( 5 ) أُنظر المصدر المتقدّم : الحديث 5 . ( 6 ) أُنظر المصدر المتقدّم ، الحديث 7 . ( 7 ) الوسائل 3 : 240 ، الباب 69 من أبواب الدفن ، الحديث 5 . ( 8 ) صحيح مسلم 2 : 646 ، كتاب الجنائز ، باب نهي النساء عن اتّباع الجنائز ، الحديث 938 ، وتمام الحديث : « نهينا عن اتّباع الجنائز ولم يُعزم علينا » . ( 9 ) الوسائل 3 : 139 ، الباب 39 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 . ( 10 ) المصدر المتقدّم : 138 ، الحديث الأوّل . ( 11 ) الجواهر 4 : 272 ، وانظر : التذكرة 2 : 55 - 56 ، والمنتهى 7 : 280 ، والذكرى 1 : 395 - 396 ، و 418 ، وغيرها .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 188 | الشيخ محمد علي الأنصاري