تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

تشهير

لغة :

من الشُّهرة بمعنى وضوح الأمر « 1 » ، وقيل : هي ظهور الشيء في شُنعة حتى يشهره الناس « 2 » .

اصطلاحاً :

استعمل في معناه اللغوي ، والغالب أُريد به المعنى الثاني ، وهو : إظهار الشيء في شنعة حتى يشتهر بين الناس ، كما سيتّضح من الأبحاث الآتية .

الأحكام :

يختلف حكم التشهير باختلاف المشهِّر والمشهَّر به واختلاف الأسباب والدواعي إلى ذلك على ما يأتي بيانه .

أوّلًا - التشهير المحرّم :

يحرم التشهير في الموارد التالية :

1 - التشهير بالمؤمن :

يحرم التشهير بالمؤمن وإذاعة سرِّه وإفشائه بين الناس ، خاصّة إذا كان ذلك يوجب نقصاً في عِرضه وشرفه ، والروايات الواردة في ذلك كثيرة وشديدة ، قد أشرنا إلى بعضها في عنوان « إفشاء / إفشاء سرّ المؤمن » .

2 - تشهير المؤمن بنفسه :

لا يجوز للمؤمن أن يشهّر نفسه ويفضحها عند الناس ، بل يجب عليه أن يستر على نفسه ، كما يجب أن يستر على الآخرين ، فإذا أذنب ذنباً في ستر ، فلايحلّ له إعلان ذلك وإشهاره بين الناس . وقد تقدّم بعض الكلام عن ذلك في : « استتار » و « إسرار » .

3 - التشهير بالمؤمن العاصي :

إذا أوقع المؤمن المعصية سرّاً ، فلا يجوز للغير إفشاء سرّه والتشهير به بين الناس . نعم ، إذا أوقعها معلِنا بها غير مكترث بعلم الناس بها ، فيجوز تشهيره ، بل قد يجب إذا كان موجباً لردعه عن المعصية . راجع : « استتار » و « إسرار » و « إفشاء » .

ثانياً - التشهير الجائز :

يجوز التشهير في الموارد التالية ، والجواز هنا هو بمعنى الأعمّ من المباح والمستحب والواجب والمكروه :

1 - التشهير في الحدود والتعزيرات :

ذكر الفقهاء موارد من جرائم الحدود والتعزيرات يكون التشهير فيها عقوبة كاملة أو جزءها ، من قبيل : شهادة الزور ، والقذف ، والقيادة ، والاحتيال ، والتفليس . وقد مرّ الكلام فيها إجمالًا
هامش
( 1 ) أُنظر الصحاح : « شهر » . ( 2 ) أُنظر : ترتيب كتاب العين ، والنهاية ( لابن‌الأثير ) : « شهر » .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 180 | الشيخ محمد علي الأنصاري