المنبر . . . » « 1 » .
وقال : « البيع بعد الزوال قبل النداء مكروه عندنا ؛ لما فيه من التشاغل عن التأهّب للجمعة » « 2 » .
وفي إلحاق غير البيع به من سائر المعاملات خلاف .
استحباب عدم التشاغل بشيءٍ عند دخول المسجد الحرام حتى يطوف :
قال العلّامة : « يستحبّ له إذا دخل المسجد أن لايتشاغل بشيءٍ حتى يطوف ، ولو دخل المسجد والإمام مشتغل بالفريضة ، صلّى المكتوبة معه ، فإذا فرغ من صلاته اشتغل بالطواف » « 3 » .
كراهة التشاغل بأُمور الدنيا في المساجد :
يكره لمن دخل المسجد أن يتشاغل بأحاديث الدنيا ، والبيع والشراء ، واللغو ، وإنشاد الشعر ، وإنشاد الضالّة ونحو ذلك « 4 » .
مظانّ البحث :
أكثر مواطن البحث كما يظهر من الأبحاث المتقدّمة إنّما هو كتاب الصلاة وما يتبعه من أحكام المساجد ونحوها .
تشبّه
لغة :
المماثلة ، يقال : أشبه الشيءُ الشيءَ ، أي ماثله ، وتشبّه بغيره : ماثله وجاراه في العمل « 5 » .
اصطلاحاً :
المعنى اللغوي نفسه .
الأحكام :
الحكم التكليفي للتشبّه :
يختلف الحكم التكليفي للتشبّه باختلاف موارده :
أوّلًا - التشبّه الواجب :
يجب التشبّه في بعض الموارد من قبيل :
1 - التشبّه بمن يتّقى منه :
قد يجب على الإنسان أن يماثل المخالف في دينه أو في مذهبه ويحاكيه في فعله ، إذا خاف الضرر من ترك ذلك ، كما إذا وجب عليه أن يتوضّأ
هامش
( 1 ) التذكرة 4 : 107 ، وانظر : جامع المقاصد 2 : 426 ، والمدارك 4 : 78 ، والجواهر 11 : 304 .
( 2 ) التذكرة 4 : 108 .
( 3 ) التحرير 1 : 583 ، وانظر : التذكرة 8 : 101 ، والمنتهى 10 : 335 ، والدروس 1 : 397 .
( 4 ) أُنظر كشف الغطاء 3 : 84 - 85 ، وغيره من كتب الفقهالمتعرّضة لآداب الدخول في المساجد .
( 5 ) أُنظر : المعجم الوسيط ، والصحاح : « شبه » .