حرمة التشبّه ، التي منها :
- رواية أبي خديجة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم المتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال ، قال :
وهم المخنّثون ، واللائي ينكحن بعضهنّ بعضاً » « 1 » .
- ورواية زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام : « قال : إنّه رأى رجلًا به تأنيث في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال له : أُخرج من مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يامن لعنه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، ثمّ قال :
سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لعن اللَّه المتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال » « 2 » .
الصورة الثالثة - أن يتشبّه كلٌّ منهما بلباس الآخر ، ويتزيّا بزيّه :
وذلك كأن يلبس الرجل السوار والخلخال والثياب المختصّة بالنساء ، وتلبس المرأة مايختصّ بالرجل ، مثل العمامة والقباء ونحوهما .
والمعروف حرمة هذا النوع من التشبّه أيضاً ، الذي قد يعبّر عنه بتزيّن كلٍّ من الرجل والمرأة بزينة الآخر .
قال المحقّق الحلّي - عند عدّ المكاسب المحرّمة - : « وتزيين الرجل بما يحرم عليه » « 3 » .
ثمّ علّق عليه الشهيد الثاني بقوله : « المحرّم عليه من الزينة هو المختصّ بالنساء ، كلبس السوار والخلخال والثياب المختصّة بها بحسب العادة ، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع .
ومنه تزيينه بالذهب وإن قلّ ، وبالحرير زيادة عمّا استثني له .
وكذا يحرم على المرأة التزيّن بزينة الرجل والتحلّي بحليته المختصّة به ، كلبس المِنطقة ، والعمامة ، والتقلّد بالسيف . . . » « 4 » .
وبذلك قال جملة من الفقهاء « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 550 ، كتاب النكاح ، باب من أمكن من نفسه ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل 20 : 337 ، الباب 18 من أبواب النكاح المحرّم ، الحديث 9 .
( 3 ) كان المناسب ذكر عكسه أيضاً ، كما أشار إليه المقداد في التنقيح 2 : 14 .
( 4 ) المسالك 3 : 130 ، وانظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 3 : 216 .
( 5 ) أُنظر : ظاهر جامع المقاصد 4 : 25 ، والتنقيح الرائع 2 : 14 - 15 ، والرياض 8 : 77 ، واحتمل فيه الإجماع ، وكشف الغطاء 3 : 33 ، ومفتاح الكرامة 4 : 59 - 60 ، ومستند الشيعة 14 : 173 ، والجواهر 22 : 115 ، والعروة الوثقى 2 : 351 / شرائط لباس المصلّي ، المسألة 42 ، وجاء فيها : « وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال مايختصّ بالنساء ، وبالعكس » . والحاشية على المكاسب ( للسيّد اليزدي ) : 17 ، والحاشية على المكاسب ( للإيرواني ) 1 : 122 ، والمستمسك 5 : 394 .