تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
إن شاء اللَّه تعالى .

التشاحّ في الأوقاف العامّة والمباحات العامّة والمشتركات :

القاعدة العامّة في هذه الموارد هي : أنّه من سبق إلى شيءٍ منها فهو أولى به . وإن وضع اثنان يدهما عليه معاً دفعةً فيقرع بينهما . قال الشيخ الطوسي : « وإذا تشاحّ نفسان في مقبرة مسبّلة ، فمن سبق إليها كان أولى بها ؛ لأنّه بالحيازة قد ملكه ، وإن جاءا دفعةً واحدةً أُقرع بينهما » « 1 » . وقال في تملّك المعادن الظاهرة : « فمن سبق إليها أخذ قدر حاجته وانصرف . . . . فإن سبق إليه اثنان أقرع بينهما الإمام » « 2 » . وقال الشهيد الأوّل : « فمن سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به . . . . ولو توافى اثنان وتعذّر اجتماعهما أُقرع . . . » « 3 » . وهكذا في جميع الموارد ، فإن لم يمكن رفع الخلاف بأيِّ نحو ممكن ، كترجيح ذي المزيّة - مهما كانت - أو تقسيمٍ عادلٍ ، أو نحو ذلك ، فيصل الأمر إلى القرعة .

تشاغل

لغة :

تفاعلٌ من الشُّغل ، وهو ضدّ الفراغ « 4 » .

اصطلاحاً :

المعنى المتقدّم نفسه .

الأحكام :

موارد يجب التشاغل فيها بالصلاة :

تجب المبادرة إلى الصلاة والاشتغال بها في الموارد التالية :

1 - عند ضيق الوقت :

إذا ضاق وقت الفريضة فالواجب المبادرة إلى الاشتغال بها ، ولا يجوز تأخيرها « 5 » .

2 - عند الاستحاضة :

يجب على المستحاضة إذا عملت بما يجب عليها من تبديل القطنة والغسل والوضوء أن تبادر بالاشتغال بالصلاة ، ولا تجعل فاصلة بين أعمالها
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 188 . ( 2 ) المبسوط 3 : 275 . ( 3 ) الدروس 3 : 69 . ( 4 ) أُنظر المعجم الوسيط : « شغل » . ( 5 ) أُنظر : السرائر 1 : 152 ، والتذكرة 2 : 391 ، والمختلف 2 : 310 ، و 3 : 6 ، والجواهر 7 : 241 ، والعروة الوثقى 2 : 247 / فصل في الأوقات اليومية ونوافلها ، المسألة 11 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 129 | الشيخ محمد علي الأنصاري