تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الزائد من النصيب لأقربيّته إلى الميّت من غيره ، كما إذا كان الوارث بنتاً واحدة ، فهي ترث النصف بالتسمية والفرض ، والنصف الآخر بالردّ . وقد تقدّم تفصيله في عنوان « إرث » .

قاعدة تبعيّة الأحكام للأسماء

تقدّم الكلام عن القاعدة ومفادها في عنوان « تبعيّة / قاعدة تبعيّة الأحكام للأسماء » .

مظانّ البحث :

- أمّا التسمية بمعنى ذكر اسم اللَّه تعالى ، فيبحث عنه في كتاب الصلاة بمناسبة القراءة واحتياج السورة إلى البسملة ، كما تقدّم في عنوان بسملة . وفي كتاب التذكية : الصيد والذباحة . - وأمّا التسمية بمعنى وضع الاسم فأكثر أبحاثه تكون في بحث أحكام الأولاد من كتاب النكاح . - وأمّا التسمية بمعنى تعيين الثمن والأجر فيبحث عنهما في كتاب البيع والإجارة ونحوهما ، وفي كتاب النكاح بالنسبة إلى المهر . - وأمّا التسمية بمعنى تعيين الأجل ، ففي الإجارة ، والنكاح المنقطع . - وأمّا تسمية الأنصبة ، ففي كتاب الميراث .

تسنيم

لغة :

من سنّم الشيء إذا رفعه وعلاه عن وجه الأرض كالسَّنام ، ولم يسطّحه ، ويقال : سنَّم القبرَ والوعاءَ أي ملأه حتى صار فوقه مثل السَّنام . والسَّنام : كُتَل محدَّبه من الشحم على ظهر البعير والناقة « 1 » .

اصطلاحاً :

يراد به تسنيم القبر ، ويستعمل مضافاً إلى غيره غالباً ، ومعناه كما تقدّم جعل القبر مرتفعاً بشكل سَنام البعير ، خلافاً لتسطيحه وهو تسويته ، كما يظهر .

الأحكام :

قال العلّامة في آداب الدفن وسننه : « ثمّ يربّع « 2 » القبر مسطّحاً ، ويكره التسنيم ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال الشافعي ؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سطّح قبر ابنه إبراهيم « 3 » ، وقال القاسم بن
هامش
( 1 ) أُنظر : المعجم الوسيط ، والصحاح ، والمصباح المنير : « سنم » . ( 2 ) أي يجعل له زوايا أربع قائمة ، سواء كان مربّعاً أومستطيلًا . ( 3 ) أُنظر : السنن الكبرى ( للبيهقي ) 3 : 411 ، وفتح العزيز : 230 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 111 | الشيخ محمد علي الأنصاري