الزائد من النصيب لأقربيّته إلى الميّت من غيره ، كما إذا كان الوارث بنتاً واحدة ، فهي ترث النصف بالتسمية والفرض ، والنصف الآخر بالردّ .
وقد تقدّم تفصيله في عنوان « إرث » .
قاعدة تبعيّة الأحكام للأسماء
تقدّم الكلام عن القاعدة ومفادها في عنوان « تبعيّة / قاعدة تبعيّة الأحكام للأسماء » .
مظانّ البحث :
- أمّا التسمية بمعنى ذكر اسم اللَّه تعالى ، فيبحث عنه في كتاب الصلاة بمناسبة القراءة واحتياج السورة إلى البسملة ، كما تقدّم في عنوان بسملة .
وفي كتاب التذكية : الصيد والذباحة .
- وأمّا التسمية بمعنى وضع الاسم فأكثر أبحاثه تكون في بحث أحكام الأولاد من كتاب النكاح .
- وأمّا التسمية بمعنى تعيين الثمن والأجر فيبحث عنهما في كتاب البيع والإجارة ونحوهما ، وفي كتاب النكاح بالنسبة إلى المهر .
- وأمّا التسمية بمعنى تعيين الأجل ، ففي الإجارة ، والنكاح المنقطع .
- وأمّا تسمية الأنصبة ، ففي كتاب الميراث .
تسنيم
لغة :
من سنّم الشيء إذا رفعه وعلاه عن وجه الأرض كالسَّنام ، ولم يسطّحه ، ويقال : سنَّم القبرَ والوعاءَ أي ملأه حتى صار فوقه مثل السَّنام .
والسَّنام : كُتَل محدَّبه من الشحم على ظهر البعير والناقة « 1 » .
اصطلاحاً :
يراد به تسنيم القبر ، ويستعمل مضافاً إلى غيره غالباً ، ومعناه كما تقدّم جعل القبر مرتفعاً بشكل سَنام البعير ، خلافاً لتسطيحه وهو تسويته ، كما يظهر .
الأحكام :
قال العلّامة في آداب الدفن وسننه : « ثمّ يربّع « 2 » القبر مسطّحاً ، ويكره التسنيم ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال الشافعي ؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سطّح قبر ابنه إبراهيم « 3 » ، وقال القاسم بن
هامش
( 1 ) أُنظر : المعجم الوسيط ، والصحاح ، والمصباح المنير : « سنم » .
( 2 ) أي يجعل له زوايا أربع قائمة ، سواء كان مربّعاً أومستطيلًا .
( 3 ) أُنظر : السنن الكبرى ( للبيهقي ) 3 : 411 ، وفتح العزيز : 230 .