- وعن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّ أبغض الأسماء إلى اللَّه : حارث ومالك وخالد » « 1 » .
- وعن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم على منبره : ألا إنّ خير الأسماء : عبداللَّه ، وعبد الرحمن ، وحارثة ، وهمّام ، وشرّ الأسماء :
ضرار ، ومرّة ، وحرب ، وظالم » « 2 » .
- وعن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إنّ رجلًا كان يغشي عليّ بن الحسين عليه السلام ، وكان يكنّى : أبا مُرَّة ، فكان إذا استأذن عليه يقول : أبومُرَّة بالباب ، فقال له علي بن الحسين عليه السلام : باللَّه إذا جئت إليّ ثانياً فلا تقولنّ أبومرّة » « 3 » .
- وعن بعضهم عن الرضا عليه السلام : « أنّه أنشد ثلاث أبيات من الشعر - وذكرها - قال : وقليلًا ما كان ينشد الشعر ، فقلت : لمن هذا ؟
قال : لعراقيٍّ لكم ! قلت : أنشدنيه أبو العتاهية لنفسه ؟ فقال : هات اسمه ودع عنك هذا ، إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : « وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ » « 4 » ، ولعلّ سبحان اللَّه ! اقترنت كتابتي للآية الشريفة مع سماعي لها من المذياع بالدقّة حيث كنت استمع إلى تلاوة القرآن حين كتابتي للموسوعة في ليالي شهر رمضان المبارك .
الرجل يكره هذا » « 5 » .
- وعن أحمد بن أشيم ، عن الرضا عليه السلام ، قال :
« قلت له : لِم يسمّي العرب أولادهم بكلب ، وفهد ، ونمر وأشباه ذلك ؟
قال : كانت العرب أصحاب حرب ، فكانت تهوِّل على العدوّ بأسماء أولادهم ، ويسمّون عبيدهم : فَرَج ، ومبارك ، وميمون ، وأشباه هذا يتيمّنون بذلك » « 6 » .
هذا وورد النهي عن التسمّي أو التكنّي بأسماءٍ وكنى خاصّة لعلل أُخرى غير الاستقباح ، فقد ورد عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم ، إذا كان الاسم محمّداً » « 7 » .
حكم التسمّي بأسماء الملائكة :
لم يرد النهي عن ذلك ولم يشر إليه الفقهاء بحسب علمنا ، فهو على أصل الإباحة ، بل يشمله الاستحباب إذا كان بعنوان التيمّن والتبرّك ، وقد تعارف التسمية ب « جبرائيل » ، و « الروح الأمين »
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 398 ، الباب 28 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 2 .
( 2 ) المصدر المتقدّم : 399 ، الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل 21 : 399 ، الباب 29 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل .
( 4 ) الحجرات : 11 .
( 5 ) الوسائل 21 : 400 ، الباب 30 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل .
( 6 ) الوسائل 21 : 390 ، الباب 22 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 5 .
( 7 ) الوسائل 21 : 400 ، الباب 29 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 2 .