تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
والضرب بالحجر ونحوهما - فالواجب عليه دفع قيمة الحيوان يوم التلف . نعم ، يستثنى منه ما كان قابلا للاستفادة كالشعر والوبر ونحوهما . ثمّ يأتي فيه القولان المتقدّمان : التخيير بين أخذ الجاني هذه ودفع ثمنها للمالك أو إلزام المالك بأخذها ، وعندئذ ينقص من قيمة البهيمة التي ضمنها الجاني بقدرها « 1 » .

ج - إذا قطع بعض جوارح البهيمة :

إذا قطع الجاني بعض جوارح الحيوان أو كسر بعض عظامه ، وكانت للحيوان حياة مستقرّة - راجع : استقرار الحياة - فعلى الجاني دفع الأرش ، وهو تفاوت القيمة ما بين الصحيح والمعيب من الحيوان نفسه « 2 » . لكن جاء في الصحيح عن ابن أذينة ، قال : « كتبت إلى أبي عبد الله عليه السّلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السّلام في عين ذات القوائم الأربع ، إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن قد قال علي عليه السّلام ذلك » « 3 » . إلّا أنّ المشهور فيها الأرش كغيرها من الجوارح « 1 » . واحتاط بعضهم بإلزام الجاني بدفع أكثر الأمرين من الربع والأرش « 2 » .

ثانيا - الجناية على ما لا يؤكل لحمه وتصحّ تذكيته :

وهذا مثل الأسد والفهد والثعلب والأرنب ونحوها ، فإذا كانت مملوكة لأحد وذكّاها شخص آخر تذكية شرعيّة بغير إذن صاحبها ، فيأتي فيه القولان المتقدّمان : 1 - إلزام المالك بأخذ الأرش ، وهو التفاوت ما بين الحيوان حيّا ومذكّى ، كما هو المشهور « 3 » . 2 - تخيير المالك بين أخذ الأرش ، أو أخذ القيمة بكاملها بعد دفع الحيوان المذكّى للجاني ، كما عليه جماعة ، منهم الشيخ المفيد « 4 » ، والسيّد الخوئي « 5 » . وإذا جنى على عضو من أعضائه ، فيأتي فيه ما تقدّم في مأكول اللحم .
هامش
( 1 ) انظر : كشف اللثام 11 : 480 - 481 ، والرياض 14 : 341 ، والجواهر 43 : 390 ، ومباني تكملة المنهاج 2 : 425 . ( 2 ) انظر : كشف اللثام 11 : 481 ، والرياض 14 : 341 ، والجواهر 43 : 391 . ( 3 ) الوسائل 29 : 355 ، الباب 47 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 . 1 انظر : كشف اللثام 11 : 481 ، والرياض 14 : 341 ، والجواهر 43 : 391 . 2 انظر تحرير الوسيلة 2 : 543 ، كتاب الديات ، الجناية على الحيوان ، المسألة 3 . 3 انظر : كشف اللثام 11 : 481 ، والرياض 14 : 341 ، والجواهر 43 : 391 . 4 انظر المقنعة : 769 . 5 انظر مباني تكملة المنهاج 2 : 424 - 425 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 77 | الشيخ محمد علي الأنصاري