تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ذهب أكثر الأصحاب » « 1 » . هذا إذا لم ينزل ، وأمّا إذا أنزل ، فيجب الغسل بسبب الإنزال . الثاني - وجوبه مطلقا ، أنزل أم لم ينزل ، استقربه العلّامة في المختلف ونسبه إلى السيّد المرتضى « 2 » ، واختاره أو قوّاه جماعة « 3 » . الثالث - وجوبه من باب الاحتياط ؛ لعدم قيام الدليل على الوجوب ، ذهب إليه الشهيد في الدروس « 4 » والمحقّق الثاني في جامع المقاصد « 5 » . الرابع - الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل ، ذهب إليه الأردبيلي « 1 » ، لكن شرط إصدار الحدث بين الغسل والوضوء ، والسادة : اليزدي « 2 » والحكيم « 3 » والخوئي « 4 » . والخميني « 5 » لكن قيّدوه بما إذا كان محدثا بالحدث الأصغر قبل الوطء ، وإلّا لو كان متطهّرا فيكفي الغسل احتياطا .

هل يبطل الصوم بوطء البهيمة ؟

لا إشكال في بطلان الصوم بوطء البهيمة مع الإنزال ؛ لأنّ الإنزال في حدّ ذاته موجب للجنابة وبطلان الصوم إذا كان عن عمد ، وإنّما الإشكال فيما لو لم ينزل ، فقد اختلف فيه الفقهاء : - فقيل بالبطلان « 6 » .
هامش
( 1 ) المدارك 1 : 276 ، وانظر : المعتبر : 48 ، والشرائع 1 : 26 ، والمنتهى 2 : 186 ، والقواعد 1 : 208 ، والإيضاح 1 : 45 ، حيث لم يعلّق على القواعد ، وجامع المقاصد 1 : 257 ، حيث قوّى العدم في أوّل كلامه ، والحدائق 3 : 12 ، ونسبه إلى المشهور ، وهو الظاهر من كلّ من اكتفى لوجوب الغسل بالقول بالإدخال في فرج آدميّ ، مثل السرائر 1 : 107 ، والوسيلة : 55 ، والجامع للشرائع : 38 ، وغيرهم . ( 2 ) انظر المختلف 1 : 330 . ( 3 ) انظر : الذكرى 1 : 221 ، والروضة البهية 1 : 91 ، والمسالك 1 : 50 ، وظاهر الرياض 1 : 293 - 294 ، والجواهر 3 : 37 - 38 ، وكتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 562 - 564 . ( 4 ) انظر الدروس 1 : 95 . ( 5 ) انظر جامع المقاصد 1 : 258 : قاله في آخر كلامه . 1 انظر مجمع الفائدة 1 : 133 . 2 انظر العروة الوثقى 1 : 472 ، كتاب الطهارة ، فصل في غسل الجنابة ، الثاني ، والتعليقات المذكورة هناك . 3 انظر المصدر المتقدّم والمستمسك 3 : 21 - 22 . 4 انظر العروة الوثقى ، والتنقيح ( الطهارة ) 5 : 336 . 5 انظر : العروة الوثقى 1 : 472 . 6 انظر : المبسوط 1 : 270 ، والخلاف 2 : 191 المسألة 42 ، واللمعة وشرحها 2 : 89 ، والمسالك 2 : 16 ، والتنقيح الرائع 1 : 357 ، ومجمع الفائدة 5 : 34 ، وكشف الغطاء 4 : 35 ، والرياض 5 : 311 ، والجواهر 16 : 222 ، وكتاب الصوم ( للشيخ الأنصاري ) : 27 و 71 ، والعروة الوثقى 3 : 542 ، كتاب الصوم ، فصل فيما يجب الإمساك عنه ، الثالث : الجماع .