تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
فالأقوى اشتراط قبول مالك الدابّة ؛ لأنّ الوصيّة في الحقيقة هنا للمالك ، فاشترط قبوله كما في الوصايا . . . » « 1 » .

الجناية على البهيمة :

يختلف حكم الجناية على البهيمة باختلافها ؛ لأنّها إمّا أن تكون مأكولة اللحم أم لا ، وعلى الثاني إما أن تكون قابلة للتذكية أم لا . فهنا أقسام ثلاثة ، وحكمها كالآتي :

أوّلا - الجناية على البهيمة المأكولة اللحم :

الجناية على البهيمة المأكولة اللحم - ويقصد بها الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم - تارة تكون بالتذكية بحيث يحلّ أكل لحمها ، وتارة تكون بغيرها ، فيحرم أكلها .

أ - إذا كانت الجناية بالتذكية :

إذا جنى شخص على بهيمة بأن ذكّاها ، ففي كيفيّة الضمان قولان : الأوّل - أنّ المالك مخيّر بين أن يطالب الجاني بثمن البهيمة ويدفع له الحيوان المذكّى ، وأن يطالبه بالأرش ، وهو تفاوت قيمة البهيمة ما بين كونها حيّة ومذكّاة . اختار هذا القول الشيخان : المفيد في المقنعة « 2 » ، والطوسي في النهاية « 3 » ، وسلّار « 4 » ، والقاضي « 1 » ، وابن حمزة « 2 » ، وابن سعيد « 3 » ، ومن المعاصرين السيّد الخوئي « 4 » . الثاني - يجب أن يقتصر المالك على قبض التفاوت بين كون الحيوان حيّا ومذكّى . ذهب إلى هذا القول : الشيخ الطوسي في المبسوط « 5 » ، وابن إدريس « 6 » ، والمحقّق الحلي « 7 » ، وغيرهم ؛ بل قيل : إنّ عليه عامّة من تأخّر عنهم « 8 » . وقال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك كلّه : « نعم لا إشكال في الجواز « 9 » مع التراضي بذلك مع مراعاة القواعد الشرعية ، كما لا إشكال أيضا في لزوم القيمة لو فرض عدم القيمة له أصلا مع الذبح ، ضرورة كونه كالتالف » « 1 » .

ب - إذا كانت الجناية بغير التذكية :

لو جنى على الحيوان بغير التذكية - كالخنق
هامش
( 1 ) التذكرة ( الحجرية ) 2 : 464 . ( 2 ) انظر المقنعة : 768 - 769 . ( 3 ) انظر النهاية : 780 . ( 4 ) انظر المراسم : 243 . 1 انظر المهذّب 2 : 512 . 2 انظر الوسيلة : 428 . 3 انظر الجامع للشرائع : 604 . 4 انظر مباني تكملة المنهاج 2 : 425 . 5 انظر المبسوط 8 : 30 . 6 انظر السرائر 3 : 420 . 7 انظر الشرائع 4 : 285 . 8 الرياض 14 : 340 . 9 أي جواز دفع الجاني قيمة البهيمة وأخذ الحيوان المذبوح . 1 الجواهر 43 : 390 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 76 | الشيخ محمد علي الأنصاري