أفسدت البهائم ليلا » « 1 » .
وبهذا المضمون وردت روايات أخر بعضها عن النبي صلّى اللّه عليه واله « 2 » .
وقد تكلّم بعض الفقهاء في أنّه : هل يجب العمل بالنصّ وجعل الملاك الليل والنهار ، فلا يضمن صاحب الحيوان في النهار وإن كان مقصّرا ؟ أو يجب العمل بالقاعدة ، وجعل الملاك التفريط في حفظ الحيوان وعدمه بلا فرق بين الليل والنهار ؟ « 3 » .
ولا يسعنا فعلا بيان ذلك بالتفصيل .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الطهارة : ما يوجب غسل الجنابة / الكلام عن إيجاب وطء البهيمة الغسل .
2 - كتاب الصوم : المفطّرات / الكلام عن إبطال وطء البهيمة الصوم .
3 - كتاب الإقرار : المقرّ له / صحّة الإقرار للبهيمة .
4 - كتاب الوقف : الموقوف عليه / صحّة الوقف على البهيمة .
5 - كتاب الوصيّة : الموصى له / صحّة الوصيّة للبهيمة .
6 - كتاب النكاح : النفقة / الإنفاق على الحيوان المملوك .
7 - كتاب الأطعمة والأشربة : حرمة أكل لحم البهيمة الموطوءة ولبنها .
8 - كتاب الغصب : غصب بهيمة الغير وما يترتّب عليه من الضمان .
9 - كتاب الحدود : ما يترتّب من الأحكام على وطء البهيمة من التعزير ، وذبح البهيمة لو كانت مأكولة ، وإحراقها و . . .
10 - كتاب الديات :
أ - التسبيب والمباشرة / جناية بهيمة الإنسان على بهيمة غيره .
ب - والجناية على الحيوان / إتلاف حيوان الغير وأقسامه .
ومواطن متفرّقة أخر .
بول
راجع : أبوال
بيات
راجع : بيتوتة
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 276 ، الباب 40 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل .
( 2 ) انظر المصدر المتقدّم ، والغنية : 411 ، وسنن الدارقطني 3 : 154 ، رقم 216 - 222 .
( 3 ) انظر : غاية المراد 4 : 436 ، والتنقيح الرائع 4 : 528 ، والمسالك 15 : 377 ، ومجمع الفائدة 14 : 354 ، والرياض 14 : 347 - 349 .