تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
كما قالا .

مدى حجّية القاعدة والالتزام بها :

نسب إلى المشهور « 1 » العمل بالقاعدة ، وظاهرهم جعلها مستندا لبعض الأحكام ، ولكن من الفقهاء من ناقش ذلك أو إطلاقه ، من قبيل : 1 - المحقّق الأردبيلي ، حيث قال : « وترجيح التأسيس على التأكيد مطلقا غير واضح ، إنّما هو في الخطب ومقام الوعظ ، ولا يمكن إثبات الأحكام الشرعيّة بذلك » « 2 » . 2 - والسيّد الخوئي ، فإنّه قال : « وأولويّة التأسيس من التأكيد ليست قاعدة مطّردة وضابطا كلّيا ، بل يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد وخصوصيّاتها ومناسبات الحكم والموضوع ، فربّما يكون التأكيد هو الظاهر من الكلام » « 3 » . وربّما يظهر ذلك من غيرهما أيضا « 4 » .

هل الأمر بالشيء بعد الأمر به تأسيس أم تأكيد ؟

تكلّم الأصوليون عمّا لو ورد أمر ، ثمّ ورد الأمر ثانية ، فهل يكون الثاني تأكيدا للأمر الأول ، أم تأسيسا لأمر جديد ؟ وتظهر الثمرة بلزوم الامتثال مرّة واحدة بناء على التأكيد ، ولزومه مرّتين بناء على التأسيس . وحاصل ما أفادوه هو : أنّ الأمر الثاني إمّا أن يصدر بعد امتثال الأمر الأوّل ، أو قبله ، فعلى الأوّل لا إشكال في كون الأمر الثاني تأسيسيّا . وأمّا على الفرض الثاني ، فالصور المحتملة أربعة : 1 - أن يكون الأمران مطلقين غير معلّقين على شرط ، كأن يقول : « صلّ » ثمّ يقول : « صلّ » . وظاهره حمل الأمر الثاني على التأكيد ؛ لأنّ الطبيعة الواحدة لا يتعلّق بها أكثر من أمر ، من دون أن يكون هناك امتياز بين الأوامر ، كأن يقول : « صلّ مرّة أخرى » مثلا . 2 - أن يكون الأمران - معا - معلّقين على شرط واحدة ، كأن يقول : « إن كنت جنبا فاغتسل » ، ثمّ يعيده مرّة ثانية . والأمر الثاني يحمل في هذه الصورة على التأكيد أيضا . 3 - أن يكون أحد الأمرين معلّقا ، والآخر غير معلّق ، كأن يقول : « اغتسل » ، ثمّ يقول : « إن كنت
هامش
( 1 ) انظر المسالك 6 : 56 . وممّن استعمل القاعدة غير من تقدّم ذكره : فخر الدين في الإيضاح 3 : 574 ، والكركي في جامع المقاصد 9 : 91 ، وصاحب الحدائق في الحدائق 20 : 235 ، وصاحب الرياض في الرياض 6 : 24 ، والنراقي في المستند 17 : 426 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 15 : 2 وغيرهم . ( 2 ) مجمع الفائدة 12 : 235 . ( 3 ) مستند العروة ( كتاب الصلاة ) 6 : 331 . ( 4 ) انظر : العناوين 1 : 495 ، لكنّه نفى الريب عن الأولوية في موضع آخر منه . انظر 2 : 20 .