2 - وبهذا المضمون رواية أخرى « 1 » .
تطبيقات القاعدة :
للقاعدة تطبيقات كثيرة ، منها :
1 - ما ورد في رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة « 2 » .
2 - قال صاحب الجواهر - مازجا كلامه بكلام المحقق الحلّي بالنسبة إلى العامل مع المالك في المضاربة - : « " ولو اختلفا في نصيب العامل ، فالقول قول المالك مع يمينه " عند علمائنا - كما في التذكرة - لأنّه منكر للزائد ، ولأنّ الأصل تبعيّة النماء للمال ، فلا يخرج عنه إلّا ما أقرّ المالك بخروجه عنه » « 3 » .
3 - وقال أيضا - مازجا كلامه بكلام المحقّق بالنسبة إلى الاختلاف في مدة المزارعة - : « " وكذا لو اختلفا في قدر الحصّة " فادّعى المالك قلّتها ، وادّعى العامل زيادتها ، فالقول قول صاحب البذر وإن كان هو مدّعي الزيادة ؛ لأصالة تبعيّة النماء ، بلا خلاف أجده . . . » « 4 » .
4 - وقال أيضا مازجا كلامه بكلام المحقّق :
« " التصرية « 5 » تدليس " . . . " يثبت به الخيار بين الردّ والإمساك " . . . وأمّا إنّه إذا ردّ الشاة " يردّ معها لبنها " الموجود حال العقد ، فهو على مقتضى الضوابط ؛ لكونه بعض المبيع . . . » ثمّ نقل نفي الخلاف فيه ، بل الإجماع عليه ، ثمّ نقل رأيا للشيخ والقاضي بعد إلزام البائع بقبول الردّ « 1 » .
5 - وجاء في اللمعة وشرحها : « " يدخل النماء المتجدّد " المنفصل كالولد والثمرة في الرهن على الأقرب " بل قيل : إنّه إجماع ، ولأنّ من شأن النماء تبعيّة الأصل " إلّا مع شرط عدم الدخول " فلا إشكال حينئذ في عدم دخوله عملا بالشرط » « 2 » .
6 - جاء في منهاج الصالحين : « نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري ، كما أنّ نماء الثمن للبائع » « 3 » .
هذا هو المشهور ، قال الشيخ الأنصاري : « لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ ، كان عليه عوضها على المشهور ، بل ظاهر ما تقدّم من السرائر : من كونه بمنزلة المغصوب الاتفاق على الحكم » « 4 » .
ثمّ استدلّ عليه بعموم قوله عليه السّلام : « لا يحلّ مال
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 20 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .
( 2 ) تقدّمت في الصفحة 524 .
( 3 ) الجواهر 26 : 371 .
( 4 ) الجواهر 27 : 36 .
( 5 ) التصرية : ترك حلب الناقة أو البقرة أو الشاة أيّاما ، ليظنّ أنّها حلوب . النهاية ( لابن الأثير ) : « صري »
1 - الجواهر 23 : 262 - 264 .
2 - اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 4 : 88 - 89 .
3 انظر منهاج الصالحين ( للسيد الحكيم ) 2 : 42 ، الخيارات ، المسألة 16 ، ومنهاج الصالحين ( للسيد الخوئي ) 2 : 31 ، الخيارات ، المسألة 120 .
4 المكاسب 3 : 201 .